426

Ahkam Sughra

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Soruşturmacı

أم محمد بنت أحمد الهليس

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Yayın Yeri

جدة - المملكة العربية السعودية

هؤلاء أجلدُ من كذا وكذا.
قال ابن عباس: فلم يمنعْهُ أن يأمُرهم أن يرملوا الأشواطَ كلها إلا الإِبقاءُ عليهم.
النسائي (١)، عن نافع، أَنَّ عبد الله بن عمر كان يَخُبُّ في طوافِهِ حين يقدَمُ في حجٍّ أو عمرة ثلاثًا، ويمشي أربعًا. قال: وكان رسول الله ﷺ يفعلُ ذلكَ.
مسلم (٢)، عن جابر، قال: طافَ رسول الله ﷺ في حجَّةِ الوداع على راحلَته بالبيت. وبالصفا والمروةِ ليرَاهُ النَّاسُ وليشرف وليسألوه. فإَنَّ الناس غشُوهُ.
وعن عائشة (٣)، قالت: طافَ النبي ﷺ في حجَّةِ الوداع حول الكعبة على بعيرٍ (٤)، يستلِمُ الرُّكْنَ كراهِيَةَ أن يُصرف (٥) عنه الناس.
قال أبو عمر بن عبد البر: الوجه في طواف رسول الله ﷺ راكبًا أنه كان في طواف الإِفاضة (٦).
مسلم (٧)، عن أم سَلمة أنها قالت: شكوتُ إلى رسول الله ﷺ أَنِّي اشتكِي. فقال: "طوفي من ورَاءِ النَّاسِ وأنت راكبَةٌ" قالت:

(١) النسائي: (٥/ ٢٣٠) (٢٤) كتاب مناسك الحج (١٥٣) باب الرمل في الحج والعمرة - رقم (٢٩٤٣).
(٢) مسلم: (٢/ ٩٢٧) (١٥) كتاب الحج (٤٢) باب جواز الطواف على بعير وغيره - رقم (٢٥٥).
(٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢٥٦).
(٤) في مسلم: (على بعيره).
(٥) في مسلم: (كراهية أن يُضْرَب عنه الناس).
(٦) التمهيد: (٢/ ٩٤).
(٧) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢٥٨).

1 / 428