300

Ahkam Şer’iyye

الأحكام الشرعية الكبرى

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Yayıncı

مكتبة الرشد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Yayın Yeri

السعودية / الرياض

Bölgeler
Cezayir
" رَأَيْت رَسُول الله ﷺ َ - جَالِسا يقْضِي حَاجته مُتَوَجها نَحْو الْقبْلَة ".
التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن بشار وَأَبُو مُوسَى مُحَمَّد بن الْمثنى قَالَا: ثَنَا وهب بن جرير، ثَنَا أبي، عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن أبان بن صَالح، عَن مُجَاهِد، عَن جَابر بن عبد الله قَالَ: " نهى النَّبِي ﷺ َ - أَن نستقبل الْقبْلَة ببول، فرأيته قبل أَن يقبض بعام يستقبلها ".
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب، وَفِي الْبَاب عَن أبي قَتَادَة وَعَائِشَة وعمار.
وَقَالَ فِي كتاب الْعِلَل: سَأَلت مُحَمَّدًا عَن هَذَا الحَدِيث، فَقَالَ (هَذَا حَدِيث صَحِيح) رَوَاهُ غير وَاحِد عَن ابْن إِسْحَاق.
الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم الْبَزَّار، ثَنَا مُحَمَّد بن شوكر، ثَنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم.
وَحدثنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَر، حَدثنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم بن سعد، ثَنَا ابي، عَن ابْن إِسْحَاق بِهَذَا الْإِسْنَاد الْمُتَقَدّم، قَالَ: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ - قد نهى أَن نستدبر الْقبْلَة أَو نستقبلها بفروجنا إِذا أهرقنا المَاء، ثمَّ قد رَأَيْته قبل مَوته بعام يَبُول مُسْتَقْبل الْقبْلَة ". وَقَالَ ابْن شوكر: " أَن يسْتَقْبل الْقبْلَة أَو يستدبرها ".
أبان بن صَالح هَذَا هُوَ الْقرشِي الْمَكِّيّ، روى عَن مُجَاهِد وَعَطَاء، روى عَنهُ ابْن جريح وَابْن عجلَان وَغَيرهمَا. قَالَ ابْن معِين: أبان بن صَالح ثِقَة. وَهُوَ أبان بن صَالح بن عُمَيْر.

1 / 365