308

Şafii için Kur'an Hükümleri

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

Soruşturmacı

أبو عاصم الشوامي

Yayıncı

دار الذخائر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
قال: وليس للإمام الخِيارُ في أَحَدٍ مِنَ (^١) المُعَاهَدِين الذين يَجْري عليهم الحُكمُ إذا جَاءُوه في حَدٍّ للهِ ﷿، وعليه أن يُقِيمَه.
قال: وإذا أَتى بعضُهم إلى بعض، ما فيه له (^٢) حَقٌّ عليه، فأتى طَالِبُ الحَقِّ إلى الإمام، يَطلُبُ حَقَّه = فَحَقٌّ لازمٌ للإمام وَاللهُ أَعْلَمُ أنْ يَحْكُمَ له على مَن كان لَه عَليه حَقٌّ مِنهُم، وإن لم يَأْتِه المَطلوبَ رَاضِيًا بِحُكْمِه، وكذلك إِن أَظْهَر السُّخْطَةَ لِحُكْمِه؛ لما وَصَفْتُ مِن قَول الله ﷿: ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩] فكان الصَّغَارُ وَاللهُ أَعْلَمُ: أن يُجْريَ عليهم حُكْمَ الإسْلَام» (^٣).
وبسط الكلام في التفريع.
وكأنه وَقَف-حين صَنَّف «كتابَ الجِزية» - أن آيةَ الخِيار وَرَدَت في المُوادِعين، فَرجع عَمَّا قال-في «كتاب الحدود» - في المُعَاهَدِين (^٤).
فأوجب الحُكم بَينهُم بما أنزل اللهُ ﷿ إذا تَرافَعُوا إلينا.
* * *

(^١) كلمة: (من) ليست في «د»، و«ط».
(^٢) كلمة: (له) ليس في «د»، و«ط».
(^٣) «الأم» (٥/ ٥٠٣: ٥٠٤).
(^٤) قال المزني في «المختصر- ملحق بالأم» (٨/ ٣٨٨) بعد ذكر مسألة الخيار في المعاهدين: «هذا أشبه من قوله في كتاب الحدود: لا يحدون وأرفعهم إلى أهل دينهم».

1 / 314