168Kur'an Hükümleriأحكام القرآنAbu Ishaq al-Jahdami - 282 AHأبو إسحاق الجهضمي - 282 AHSoruşturmacıعامر حسن صبريBaskıالأولى،١٤٢٦هـYayın Yılı٢٠٠٥مTürlerJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•BölgelerIrak•İmparatorluklar & DönemlerIrak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258عبد الله بن عمر طلق امراته وهي حائض فسال عمر النبي صلي الله عليه وسلم فقال مره فليردها٤١٥ - حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن منصور عن ابي وائل قالطلق أبن عمر امراته وهي حائض فاتى عمر النبي صلي الله عليه وسلم فاخبره فقال النبي صلي الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا في غير جماع٤١٦ - حدثنا سليمان بن حرب وحدثنا حجاج بن المنهال قالا حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين قالقال علي بن ابي طالب ﵁ لو ان الناس اخذوا بامر الله في الطلاق مايبيح رجل نفسه في امراة يطلقها ابدا يطلقها تطليقة ثم يتربص مابينه وبين ان تنقضي عدتهازاد حجاج فمتى شاء راجعها1 / 234KopyalaPaylaşAI Sormak