5

Kadınların Hükümleri

أحكام النساء

Soruşturmacı

الشيخ مهدي نجف

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1414 AH

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

باب ما يخص فرضه بمن (1) كلفه الله، وأمره، ونهاه من النساء الأحرار والإماء، على الجملة لذلك، والتفصيل قد تقدم القول في فرض الطهارة للصلوات، وأنه يعم المكلفين (2) من الناس، غير أن في (3) كيفيته اختلافا بين أفعال النساء والرجال فيه، وفي سنة ذلك، والفضل المندوب فيه.

فمما يخالف عمل الرجال فيه عمل النساء، أن الرجال إذا أرادوا الاستنجاء، كان استنجاؤهم طولا، وينبغي للنساء أن يستنجين عرضا.

فإذا غسل الرجال أيديهم في الطهارة بدأوا بغسل ظواهر أذرعهم (4)، وينبغي للنساء أن يبتدئن بغسل بواطنها.

وإذا مسح الرجال رؤوسهم في الوضوء وضعوا أيديهم على نفس البشرة منها، فمسحوا بمقدار ثلاث أصابع مضمومة مع الشعر.

وللنساء أن يدخلن إصبعا من أصابع أيديهن تحت القناع، فيمسحن بمقدار أنملة واحدة في ثلاث صلوات، وهي الظهر والعصر والعشاء الآخرة، وإن ألقين القناع ومسحن بأكثر من ذلك كان أفضل،

Sayfa 17