Kadınların Hükümleri
أحكام النساء
Soruşturmacı
الشيخ مهدي نجف
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Kadınların Hükümleri
Şeyh Müfid (d. 413 / 1022)أحكام النساء
Soruşturmacı
الشيخ مهدي نجف
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
وليس للمتوفى عنها زوجها وهي حامل نفقة على الحمل في ما له، ولا على العدة.
وحكم من ليست بحامل في عدة الوفاة حكم الحامل في سقوط النفقة عليها من تركة المتوفى، وينفقان على أنفسهما من أموالهما خاصة دون تركة الزوج على ما قدمناه.
ومن طلق امرأته وبينهما ولد ذكر قد فصل من الرضاع فهو أحق به من أمه، وإن كان لم يفصل من الرضاع فأمه أحق به.
وإن كان الولد أنثى، فالأم أحق بها ما لم تتزوج حتى تبلغ البنت وتتزوج، فإذا تزوجت كان الزوج أحق بها.
وإن تزوجت الأم كانت جدتها من قبل الأم أحق بكفالتها ما لم يكن لها زوج، فإن كان لها زوج وضعها الأب عند من يوثق بها من النساء المسلمات المؤمنات اللاتي ليس لهن بعول.
وقد ذكرنا أن الأب إذا استأجر ظئرا (1) لولده ترضعه فإن رضيت الأم بأجرة الظئر كانت أحق برضاعه بذلك الأجر.
ويكره الارتضاع من المجوسية، والصابئية، ويكره الارتضاع ممن ولدت من فجور، ولبن اليهودية والنصرانية أهون في الكراهة من لبن الفجور، ويكره لبن الحمقاء لأن اللبن يعدي. وكذلك يكره الارتضاع من ذوي العاهات لما ذكرناه من تعدي ذلك إلى المرتضع، وإن لم يكن محرما محظورا.
Sayfa 50
1 - 51 arasında bir sayfa numarası girin