Kadınların Hükümleri
أحكام النساء
Soruşturmacı
الشيخ مهدي نجف
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Kadınların Hükümleri
Şeyh Müfid (d. 413 / 1022)أحكام النساء
Soruşturmacı
الشيخ مهدي نجف
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
العمرة إلى الحج.
فإذا أنشأوا الاحرام بالحج، اجتنبوا ما يجتنبه المحرم، ولا يجوز لهم أن يقصروا شيئا من شعورهم فإذا كان يوم النحر ونحروا هديهم (1) أو ذبحوا كان عليهم التقصير، يحلق الرجال رؤوسهم في حج الصرورة، ويقصر من ليس بصرورة، إن شاءوا الحلق كان أفضل له كما قدمناه.
ويقصر النساء من شعور رؤوسهن كما وصفناه، سواء كن صرورات أو غير ذلك.
ولا يجوز للرجال أن يحجوا إلا على [اختتان، وإزالة الغلفة] (2) عنهم، وربما أسلم رجل من الكفار وهو ذو غلفة، فأراد الحج، فمن شرطه إذا اتفق له ذلك، لمثل ما ذكرناه ونحوه. (3).
وإذا وطئ المحرم امرأته وما محرمان على اختيار منهما (4) جميعا لذلك، كانت عليهما كفارتان، يكفر كل واحد منهما عن نفسه ببدنة، وإن كانت المرأة مكرهة على ذلك، كان علي الرجل كفارتان عنه وعنها.
ومتى كان الجماع منهما قبل الوقوف بأحد (5) الموقفين، كانت عليهما الكفارة حسب ما شرحناه، والحج من قابل.
فإن كان ذلك منهما بعد وقوفهما بالموقفين أو بأحدهما، فليس عليهما حج من قابل، وعليهما الكفارة مثل ما بيناه.
Sayfa 34
1 - 51 arasında bir sayfa numarası girin