Ahkam al-Zawaj
أحكام الزواج
Yayın Yılı
1408 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Zawaj
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)أحكام الزواج
Yayın Yılı
1408 AH
وقال شيخ الإسلام رحمه الله:
إذا خلا الرجل بالمرأة فمنعته نفسها من الوطء ولم يطأها، لم يستقر مهرها على مذهب الإمام أحمد - الذي ذكره أصحابه: كالقاضي أبي يعلى، وأبي البركات، وغيرهما - وغيره من الأئمة الأربعة، مالك، والشافعي، وأبي حنيفة.
وإذا اعترفت بأنها لم تمكنه من وطئها لم يستقر مهرها باتفاقهم. ولا يجب لها عليه نفقة ما دامت كذلك باتفاقهم، وإذا كانت مبغضة له مختارة سواه فإنها تفتدي نفسها منه.
***
78