94Ahkām al-Qur'ān by al-Shāfi‘īأحكام القرآن للشافعيel-Beyhaki - 458 AHأبو بكر البيهقي - 458 AHYayıncıمكتبة الخانجيBaskıالثانيةYayın Yılı١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مYayın YeriالقاهرةTürlerJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerSelçuklularقَائِمًا، فَانْفَتَلَ «١» [النَّاسُ «٢»] إلَيْهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَعَهُ إلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا. فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ» .وَفِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ «٣»: دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ نُزُولَهَا كَانَ فِي خُطْبَتِهِ قَائِمًا. قَالَ «٤»: وَفِي حَدِيثِ حُصَيْنٍ «٥»: «بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي الْجُمُعَةَ» فَإِنَّهُ عَبَّرَ بِالصَّلَاةِ عَنْ الْخُطْبَةِ.وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «قَالَ اللَّهُ ﷿: (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ: ٤- ١٠٢) .قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَمَرَهُمْ-: خَائِفِينَ، مَحْرُوسِينَ.-: بِالصَّلَاةِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِالصَّلَاةِ: لِلْجِهَةِ الَّتِي وُجُوهُهُمْ لَهَا: مِنْ الْقِبْلَةِ.» .«وَقَالَ تَعَالَى: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْبانًا: ٢- ٢٣٩) .فَدَلَّ إرْخَاصُهُ- فِي أَنْ يُصَلُّوا رِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا-: عَلَى أَنَّ الْحَالَ الَّتِي أَجَازَ لَهُمْ فِيهَا: أَنْ «٦» يُصَلُّوا رِجَالًا وَرُكْبَانًا مِنْ الْخَوْفِ غَيْرُ الْحَالِ الْأُولَى الَّتِي(١) كَذَا بِالْأَصْلِ. أَي انْصَرف، وفى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ١٩٧): «فانتقل» .(٢) الزِّيَادَة عَن السّنَن الْكُبْرَى.(٣) حَيْثُ يَقُول فى عبد الرَّحْمَن بن الحكم: «انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبيث: يخْطب قَاعِدا: وَقد قَالَ الله ﷿: (وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائِمًا) .»،انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٣ ص ١٩٦- ١٩٧):(٤) الظَّاهِر أَن الْقَائِل الْبَيْهَقِيّ.(٥) أَي: فِيهِ دلَالَة كَذَلِك على أَن نزُول الْآيَة كَانَ فى الْخطْبَة قَائِما وَقَوله: فَإِنَّهُ إِلَخ: توضيح لوجه الدّلَالَة.(٦) فى الأَصْل، «بِأَن»، وَمَا أَثْبَتْنَاهُ أولى، وموافق لما فى الْأُم (ج ١ ص ١٩٧) . [.....]1 / 95KopyalaPaylaşAI Sormak