82Ahkām al-Qur'ān by al-Shāfi‘īأحكام القرآن للشافعيel-Beyhaki - 458 AHأبو بكر البيهقي - 458 AHYayıncıمكتبة الخانجيBaskıالثانيةYayın Yılı١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مYayın YeriالقاهرةTürlerJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerSelçuklularمَعَ أَنَّ هَذَا: قَوْلُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَغَيْرِهِمْ ﵃ «١» .» .(أَخْبَرَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:«قَالَ اللَّهُ ﵎: (لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا: ٤- ٤٣) .قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ- فِي قَوْلِ اللَّهِ ﷿:(وَلا جُنُبًا إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ) .-: لَا «٢» تَقْرَبُوا مَوْضِعَ «٣» الصَّلَاةِ.قَالَ: وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالَ بِمَا قَالَ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ «٤» فِي الصَّلَاةِ عُبُورُ سَبِيلٍ، إنَّمَا عُبُورُ السَّبِيلِ: فِي مَوْضِعِهَا وَهُوَ: الْمَسْجِدُ «٥» . فَلَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ مَارًّا «٦»، وَلَا يُقِيمُ فِيهِ. لِقَوْلِ اللَّهِ ﷿: (وَلا جُنُبًا إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ) .» .وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيتَ الْمُشْرِكُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ: فَإِنَّ اللَّهَ ﷿ يَقُولُ: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ)(١) انْظُر الْأُم (ج ١ ص ٤٨)، وذيل الْأُم (ج ١ ص ٤٩- ٥٠) .(٢) هُنَا فى الْأُم (ج ١ ص ٤٦) زِيَادَة: «قَالَ» . وَلَا دَاعِي لَهَا.(٣) فى الْأُم: «مَوَاضِع» .(٤) فى الْأُم: «لِأَنَّهُ لَيْسَ» .(٥) كَذَا بِالْأُمِّ، وَعبارَة الأَصْل: «وهى فى الْمَسْجِد»، وَلَعَلَّ الصَّوَاب عبارَة الْأُم.(٦) أَي: عابرا.1 / 83KopyalaPaylaşAI Sormak