393

Ahkām al-Qur'ān by al-Shāfi‘ī

أحكام القرآن للشافعي

Yayıncı

مكتبة الخانجي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وَإِنْ لَمْ يَأْتِهِ الْمَطْلُوبُ: رَاضِيًا بِحُكْمِهِ وَكَذَلِكَ: إنْ أَظْهَرَ السَّخَطَ «١» لِحُكْمِهِ. لِمَا «٢» وَصَفْتُ: مِنْ قَوْلِ اللَّهِ ﷿: (وَهُمْ صاغِرُونَ: ٩- ٢٩) .
فَكَانَ «٣» الصَّغَارُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ حُكْمُ الْإِسْلَامِ.» .
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي التَّفْرِيعِ «٤» وَكَأَنَّهُ وَقَفَ- حِينَ صَنَّفَ كِتَابَ الْجِزْيَةِ-: أَنَّ آيَةَ الْخِيَارِ وَرَدَتْ فِي الْمُوَادِعِينَ فَرَجَعَ عَمَّا قَالَ- فِي كِتَابِ الْحُدُودِ- فِي الْمُعَاهَدِينَ:
فَأَوْجَبَ الْحُكْمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ . إذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا «٥»

(١) فى الْأُم: «السخطة» . وَهُوَ لم يرد إِلَّا اسْما لسيف الدَّين ابْن فَارس كَمَا فى التَّاج، فَلَعَلَّهُ مصحف عَن «المسخطة» أَو قياسى: للمرة. [.....]
(٢) هَذَا إِلَى قَوْله: (صاغرون) ذكر فى الْمُخْتَصر عقب قَوْله: يقيمه.
(٣) هَذَا إِلَخ ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى. وراجع فِيهَا حَدِيث الْحسن بن أَبى الْحسن، وَكَلَام الْبَيْهَقِيّ الْمُتَعَلّق بِهِ. وراجع كَلَام أَبى جَعْفَر فى النَّاسِخ والمنسوخ (ص ١٢٩- ١٣٠): فَهُوَ فى غَايَة الْقُوَّة والجودة.
(٤) رَاجع الْأُم (ص ١٣٠- ١٣٣)، والمختصر (ص ٢٠٤- ٢٠٥) .
(٥) قَالَ الْمُزنِيّ فى الْمُخْتَصر (ص ٢٠٤): «هَذَا أشبه من قَوْله فى الْحُدُود: لَا يحدون، وأرفعهم إِلَى أهل دينهم.» وَقَالَ (ص ١٦٨): «هَذَا أولى قوليه بِهِ: إِذْ زعم أَن معنى قَول الله تَعَالَى: (وَهُمْ صاغِرُونَ): أَن تجرى عَلَيْهِم أَحْكَام الْإِسْلَام مَا لم يكن أَمر حكم الْإِسْلَام فِيهِ: تَركهم وإياه.» .

2 / 79