369Ahkām al-Qur'ān by al-Shāfi‘īأحكام القرآن للشافعيel-Beyhaki - 458 AHأبو بكر البيهقي - 458 AHYayıncıمكتبة الخانجيBaskıالثانيةYayın Yılı١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مYayın YeriالقاهرةTürlerJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerSelçuklularقَالَ الشَّافِعِيُّ «١»: «وَدَانَ قَوْمٌ-: مِنْ الْعَرَبِ.- دِينَ أَهْلِ الْكِتَابِ، قَبْلَ نُزُولِ الْقُرْآنِ: فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَعْضِهِمْ، الْجِزْيَةَ» وَسَمَّى مِنْهُمْ-[فِي مَوْضِعٍ «٢»] آخَرَ «٣» -: «أُكَيْدِرَ دُومَةَ «٤» وَهُوَ رَجُلٌ يُقَالُ: مِنْ غَسَّانَ أَوْ كِنْدَةَ «٥» .» .(أَنَا) أَبُو سعيد، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «٦»:(١) كَمَا فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ١٥٥) .(٢) هَذِه الزِّيَادَة متعينة. وَهَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.(٣) من الْأُم (ج ٤ ص ٩٦) .(٤) أَي: دومة الجندل. وَهُوَ- على الْمَشْهُور-: حصن بَين الْمَدِينَة وَالشَّام. انْظُر الْمِصْبَاح، وتهذيب اللُّغَات (ج ١ ص ١٠٨- ١٠٩) . ثمَّ رَاجع نسب أكيدر، وتفصيل القَوْل عَن حادثته- فى مُعْجم ياقوت.(٥) ثمَّ ذكر بعد ذَلِك: مَا يُؤَكد أَن الْجِزْيَة لَيست على الْأَنْسَاب، وَإِنَّمَا هى على الْأَدْيَان وينقض مَا ذهب إِلَيْهِ أَبُو يُوسُف: من أَن الْجِزْيَة لَا تُؤْخَذ من الْعَرَب. فَرَاجعه، وراجع الْأُم (ج ٤ ص ١٥٨- ١٥٩ وَج ٧ ص ٣٣٦)، والمختصر (ج ٥ ص ١٩٦)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٨٦- ١٨٨) . ثمَّ رَاجع فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ١٥٨- ١٦٢) المناظرة الْقيمَة فِيمَا ذهب إِلَيْهِ بَعضهم: من أَن الْجِزْيَة تُؤْخَذ من أهل الْكتاب وَمن دَان دينهم مُطلقًا وَتُؤْخَذ مِمَّن دَان دين أهل الْأَوْثَان: إِلَّا إِذا كَانَ عَرَبيا. فهى مفيدة فى الْمقَام وَفِيمَا سيأتى.(٦) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٠٤) .2 / 55KopyalaPaylaşAI Sormak