(١) أَي: ثمَّ الحكم الَّذِي لم أعلم إِلَخ. وفى الأَصْل: «بِمَ» وَهُوَ تَصْحِيف.
والتصحيح عَن الْأُم.
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وصفتم» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٣) من رد النَّبِي إِيَّاه فى أحد، دون الخَنْدَق، فَرَاجعه مَعَ غَيره-: مِمَّا يُفِيد فى الْمقَام.-: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢١- ٢٣) . وراجع الْأُم (ج ٤ ص ١٧٦ وَج ٦ ص ١٣٥)، وَسنَن الشَّافِعِي (ص ١١٤) وَالْفَتْح (ج ٧ ص ٢٧٥- ٢٧٦) .
(٤) وَذكر أَيْضا: أَن النَّبِي لم يُسهم لمن قَاتل مَعَه-: من العبيد وَالنِّسَاء.- وأسهم للبالغين الْأَحْرَار: وَإِن كَانُوا ضعفاء. ثمَّ قَالَ: «فَدلَّ ذَلِك على أَن السهْمَان إِنَّمَا تكون فِيمَن شهد الْقِتَال: من الرِّجَال الْأَحْرَار وَدلّ ذَلِك: على أَن لَا فرض فى الْجِهَاد، على غَيرهم.» . وَذكر نَحوه فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٨٠- ١٨١) .
(٥) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٨٥) . وَقد ذكر مُخْتَصرا، فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٨١)