332Ahkām al-Qur'ān by al-Shāfi‘īأحكام القرآن للشافعيel-Beyhaki - 458 AHأبو بكر البيهقي - 458 AHYayıncıمكتبة الخانجيBaskıالثانيةYayın Yılı١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مYayın YeriالقاهرةTürlerJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerSelçuklularإذْ لَمْ يَخَافُوا الْفِتْنَةَ. وَكَانَ يَأْمُرُ جُيُوشَهُ: أَنْ يَقُولُوا لِمَنْ أَسْلَمَ: إنْ هَاجَرْتُمْ:فَلَكُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَإِنْ أَقَمْتُمْ: فَأَنْتُمْ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ «١» . وَلَيْسَ يُخَيِّرُهُمْ «٢»، إلَّا فِيمَا يَحِلُّ لَهُمْ.» .«فَصْلٌ فِي أَصْلِ فَرْضِ الْجِهَادِ «٣»»قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤» ﵀: «وَلَمَّا «٥» مَضَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُدَّةٌ: مِنْ هِجْرَتِهِ أَنْعَمَ اللَّهُ فِيهَا عَلَى جَمَاعَاتٍ «٦»، بِاتِّبَاعِهِ-:حَدَثَتْ لَهُمْ «٧» بِهَا، مَعَ «٨» عَوْنِ اللَّهِ ﷿، قُوَّةٌ: بِالْعَدَدِ لَمْ يَكُنْ «٩» قَبْلَهَا.»«فَفَرَضَ اللَّهُ ﷿ عَلَيْهِمْ، الْجِهَادَ- بَعْدَ «١٠» إذْ كَانَ: إبَاحَةً(١) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ وَلَعَلَّه سقط من النَّاسِخ أَو الطابع. [.....](٢) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وَفِي الأَصْل: «يُخْبِرهُمْ» وَهُوَ تَصْحِيف.(٣) انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢٠) مَا ورد فى ذَلِك: من السّنة.وراجع فِيهَا (ص ١٥٧- ١٦١): مَا ورد فى فضل الْجِهَاد فَهُوَ مُفِيد جدا.(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٨٤- ٨٥) . وَقد ذكر بِاخْتِصَار، فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٨٠) .(٥) فى الْمُخْتَصر. «لما» .(٦) فى الْأُم: «جمَاعَة» .(٧) عبارَة الْمُخْتَصر: «لَهَا مَعَ» إِلَخ.(٨) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر. وفى الأَصْل: «عون مَعَ» وَهُوَ من عَبث النَّاسِخ.(٩) أَي: الْعدَد. وَفِي الْأُم والمختصر: «تكن» أَي: الْقُوَّة.(١٠) هَذَا إِلَى قَوْله: فرضا غير مَوْجُود بالمختصر.2 / 18KopyalaPaylaşAI Sormak