230

Ahkām al-Qur'ān by al-Shāfi‘ī

أحكام القرآن للشافعي

Yayıncı

مكتبة الخانجي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وَسلم. عِنْدَنَا: إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ: وُقِفَ الْمُولِي فَإِمَّا: أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا: أَنْ يُطَلِّقَ.»
«[وَرُوِيَ عَنْ غَيْرِهِمْ-: مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ «١» .-: عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ:
انْقِضَاءُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ «٢»]» «قَالَ: وَالظَّاهِرُ «٣» فِي الْآيَةِ أَنَّ مَنْ أَنْظَرَهُ اللَّهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فِي شَيْءٍ-: لَمْ يَكُنْ «٤» عَلَيْهِ سَبِيلٌ، حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ. لِأَنَّهُ «٥» [إنَّمَا «٦»] جَعَلَ عَلَيْهِ: الْفَيْئَةَ أَوْ الطَّلَاقَ «٧» - وَالْفَيْئَةُ: الْجِمَاعُ: إنْ كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ «٨» .- وَجَعَلَ لَهُ الْخِيَارُ فِيهِمَا: فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَلَا «٩» يَتَقَدَّمُ وَاحِدٌ

(١) كَابْن عَبَّاس فى الرِّوَايَة الصَّحِيحَة عَنهُ، وَعمر فِي رِوَايَة ضَعِيفَة، وَابْن مَسْعُود فى رِوَايَة مُرْسلَة، وَعُثْمَان وَزيد فى رِوَايَة أُخْرَى عَنْهُمَا مَرْدُودَة. انْظُر الْأُم (ج ٧ ص ٢١)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٣٧٨- ٣٨٠) .
(٢) زِيَادَة مفيدة عَن الرسَالَة، ونجوز أَنَّهَا سَقَطت من الأَصْل.
(٣) عبارَة الرسَالَة (ص ٥٧٩) هى: «لما قَالَ الله: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ ...) كَانَ الظَّاهِر» إِلَخ.
(٤) فى نُسْخَة الرّبيع زِيَادَة: «لَهُ» . [.....]
(٥) كَذَا بالرسالة (ص ٥٨١) . وفى الأَصْل: «وَلِأَنَّهُ» وللزيادة من النَّاسِخ.
(٦) الزِّيَادَة عَن الرسَالَة.
(٧) كَذَا بالرسالة، وَهُوَ الأولى. وفى الأَصْل: «وَالطَّلَاق» .
(٨) قد ذكر هَذَا التَّفْسِير بِدُونِ الشَّرْط، فى الرسَالَة (ص ٥٧٨) . وَقد ذكر بِلَفْظ:
«إِلَّا لعذر» فى الْأُم (ج ٥ ص ٢٥٦)، والمختصر (ج ٤ ص ١٠٦) . وَانْظُر الْخلاف فى تَفْسِير ذَلِك ومنشأه، فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٣٨٠) وَفتح الْبَارِي (ج ٩ ص ٣٤٤) .
(٩) فى بعض نسخ الرسَالَة: «لَا»، وَالْمعْنَى عَلَيْهَا صَحِيح أَيْضا.

1 / 231