167Ahkām al-Qur'ān by al-Shāfi‘īأحكام القرآن للشافعيel-Beyhaki - 458 AHأبو بكر البيهقي - 458 AHYayıncıمكتبة الخانجيBaskıالثانيةYayın Yılı١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ مYayın YeriالقاهرةTürlerJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerSelçuklularمِنْ [أَنَّ «١»] اللَّهَ أَحْكَمَ كَثِيرًا-: مِنْ فَرَائِضِهِ.- بِوَحْيِهِ وَسَنَّ شَرَائِعَ وَاخْتِلَافَهَا، عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ، وَفِي فِعْلِهِ.»«فَقَوْلُهُ: (أُمَّهَاتُهُمْ) يَعْنِي «٢»: فِي مَعْنًى دُونَ مَعْنًى وَذَلِكَ: أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُمْ نِكَاحُهُنَّ بِحَالٍ، وَلَا يَحْرُمُ «٣» عَلَيْهِمْ نِكَاحُ بَنَاتٍ: لَوْ كُنَّ لَهُنَّ «٤» كَمَا يَحْرُمُ «٥» عَلَيْهِمْ نِكَاحُ بَنَاتِ أُمَّهَاتِهِمْ: اللَّاتِي وَلَدْنَهُمْ، [أَ «٦»] وأَرْضَعْنَهُمْ.» .وَذَكَرَ «٧» الْحُجَّةَ فِي هَذَا «٨» ثُمَّ قَالَ: «وَقَدْ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ فِي النَّازِلَةِ:يَنْزِلُ عَلَى مَا يَفْهَمُهُ مِنْ أُنْزِلَتْ فِيهِ كَالْعَامَّةِ فِي الظَّاهِرِ: وَهِيَ يُرَادُ بِهَا الْخَاصُّ وَالْمَعْنَى دُونَ مَا سِوَاهُ.«وَالْعَرَبُ تَقُولُ- لِلْمَرْأَةِ: تَرُبُّ أَمْرَهُمْ «٩» .-: أُمُّنَا وَأُمُّ الْعِيَالِ «١٠»(١) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.(٢) هَذَا غير مَوْجُود فى الْمُخْتَصر.(٣) قَالَ فى الْمُخْتَصر: «وَلم تحرم بَنَات لَو كن لَهُنَّ: لِأَن النَّبِي ﷺ زوج بَنَاته وَهن أَخَوَات الْمُؤمنِينَ.» .(٤) فى الأَصْل: «لَهُم» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح من الْمُخْتَصر، وَالأُم (ج ٥ ص ١٢٦)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٧٠) .(٥) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى وفى الأَصْل: «تحرم» وَهُوَ تَحْرِيف.(٦) زِيَادَة إِثْبَاتهَا أولى من حذفهَا، عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.(٧) فى الأَصْل: «وَذَلِكَ» وَهُوَ تَحْرِيف.(٨) انْظُر الام (ج ٥ ص ١٢٦)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٧٠- ٧١) .(٩) انْظُر الام (ج ٥ ص ١٢٦)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٧٠- ٧١) .(١٠) أَي: تسوسه وتدبره. [.....]1 / 168KopyalaPaylaşAI Sormak