334

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

Soruşturmacı

سلمان الصمدي

Yayıncı

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Yayın Yeri

دبي - الإمارات العربية المتحدة

١٩ - قال اللَّه ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾
هذا شيء كان في صدر الإسلام يفعلونه على ما كانوا عليه قبل الإسلام، كان الرجل إذا مات وخلَّف زوجة ورثها ابنه، كما يرثُ (^١) ماله إذا كان الابن من غيرها، فإن لم يكن له ابن فوليه ومن يرث ماله أولى بها، فإن زَوَّجته وإلا حبسها عن الأزواج حتى تموت فيرثها، فحرم اللَّه ذلك عليهم ومنعهم من ذلك.
* * *

(^١) في الأصل: ترث.

1 / 341