298

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

Soruşturmacı

سلمان الصمدي

Yayıncı

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Yayın Yeri

دبي - الإمارات العربية المتحدة

ولو أن رجلًا يمكنه المشي إلى الحج، وهو لا يملك راحلة ويقدر على الزاد، لوجب عليه الحج، لأنه يستطيع إليه سبيلًا، لأن قوله ﷿: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ مفهوم غير مُشكل، وكل من قال أو روى ذكر الزاد والراحلة، فإنما أراد عندي التغليظ على من مَلك هذا المقدار ولم يحج، لأنهم ذكروا أقل الأملاك التي يبلغ بها الإنسان الحج، ألا ترى اللَّه ﵎ قال: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ﴾ [الحج: ٢٧]، ومعنى رِجالًا ورَجالًا (^١)، واحدهم الرَّجّالة.
* * *

(^١) لعل هنا سقطًا مضمونه تفسير رجالًا ورجالًا، وهم المُشاة، عكس الرُّكبان، يُنظر اللسان (٦/ ١١٣).

1 / 304