294

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

Soruşturmacı

سلمان الصمدي

Yayıncı

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Yayın Yeri

دبي - الإمارات العربية المتحدة

٩٧ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾
[إقامة الحدود في الحرم]
المعنى واللَّه أعلم في تفسير هذه الآية، أن ذلك كان في الجاهلية، ثم نزل في القرآن ما نزل من إقامة الحدود وغير ذلك، لأنهم كانوا في الجاهلية مَن قتل أو سرق أو أتى الحدود ثم دخل مكة، لم يعرض له حتى يخرج منها، وذلك أن اللَّه تعالى قال: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ [العنكبوت: ٦٧]، فكانت العرب يُغِير بعضهم على بعض وأهل الحرم آمنون.
وقد أنزل اللَّه الحدود والأحكام على العموم بين الناس، فليس يجوز أن يترك الآن حكم اللَّه في حرم ولا غير حرم، لأن الذي حرم الحرم هو الذي حرم معاصيه أن ترتكب، وأوجب فيها من الأحكام ما أوجب، وإنما معنى ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ أي آمنًا من العادة التي كانت بين القبائل.
* * *

1 / 300