251

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

Soruşturmacı

سلمان الصمدي

Yayıncı

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Yayın Yeri

دبي - الإمارات العربية المتحدة

يحكم له الشافعي بالمتعة، وينبغي إذا ماتت المرأة ألا يرثها زوجها، فينما جعل اللَّه الميراث بين الأزواج، كما جعله بين ذوي الأرحام.
ثم زعم الشافعي أنه يحكم بالمتعة دَينًا من الديون، فكيف يكون العوض من الدَّين لا يحكم به إلا بعد الدَّين، إذ جعل الميراث عِوَضًا من المتعة، وهو لا يحكم به إلا بعد الدَّيْن، إذ قال اللَّه ﵎: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾.
وإنما غلط هؤلاء القوم لما تركوا القرآن، وعدلوا إلى القياس، ولو تدبروا القرآن لكُفينا التعب معهم، والكلام عليهم في هذه المسألة من وجوه كثيرة، لا وجه للإطالة بها، وباللَّه التوفيق.
* * *

1 / 256