240

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

Soruşturmacı

سلمان الصمدي

Yayıncı

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Yayın Yeri

دبي - الإمارات العربية المتحدة

الولي مثل الوصي وما أشبهه، فإن كان على ما تأولت، فعلى الوارث الذي ورث عن الأب الولاية على الصغير، أن ينفق من مال الصغير على أمه، وألا يُضار، وهذا عندي هو الصحيح الذي يحتمل جميع القولين، فيكون وفاقًا.
ومما يلزم أبا حنيفة إذا قال: إن النفقة على الوارث الذي ذكره، إذ كان اللَّه يقول: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، فالنفقة واجبة على الأب للحامل من أجل الولد وتغذيته، فإذا ولدته، كان عليه رضاعه، والنفقة على مرضعته من أم أو غيرها، فيلزمهم أن يقولوا: إذا مات الأب والمرأة حامل، وهو فقير، أن على الوارث أن ينفق على المرأة من أجل الحمل، فإن أبَوا ذلك ناقضوا، ونسأل اللَّه التوفيق.
* * *

1 / 245