214

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

Soruşturmacı

سلمان الصمدي

Yayıncı

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Yayın Yeri

دبي - الإمارات العربية المتحدة

٢٢٢ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ الآية
[الحيض والطهر]
قد أخبر اله تعالى بالعلة في تحريم وطء الحائض.
والحيض يزيد وينقص، قال اللَّه تعالى: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ﴾ [الرعد: ٨] فأخبر (^١) بنقصانه وزيادته، فأقله عند مالك دفعة من دم (^٢)، وأكثره خمس عشرة ليلة، فليس يجوز وطء الحائض حتى تطهر وتغتسل.
فأما: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ فإيجاب الفرض.
﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ فندبٌ عند بعض أصحابنا، وإيجاب عند بعضهم، لأن الأذى الذي هو العلة قد زال، ولو أن حائضًا طهرت فلم تجد الماء لتيممت، ووطِئَها زوجها.
وقال مالك في الكتابية: إن زوجها المسلم يجبرها على الغسل من الحيض، ولا يجبرها على الغسل من الجنابة (^٣)، لأنه يحل له وطء الجنب، ولا يحل له وطء الحائض حتى تغتسل، وعلى أن الاغتسال لا يكون إلا بنية،

(^١) في الأصل: وأخبر.
(^٢) المدونة (١/ ٥٠).
(^٣) المدونة (١/ ٣٢ - ٣٣).

1 / 219