378

Ahkam al-Mujahed bi al-Nafs fi Sabeel Allah fi al-Fiqh al-Islami

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

Yayıncı

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

سوريا

الفرع السابع
قتل العدو إذا تترسوا بالنساء والأطفال منهم
أو بأسرى الحرب من المسلمين
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: قتل العدو إذا تترسوا بنسائهم وأطفالهم
المسألة الثانية: قتل العدو إذا تترسوا بأسرى الحرب من المسلمين.
المسألة الأولى
قتل العدو إذا تترسوا بنسائهم وأطفالهم
اتفق الفقهاء (١) رحمهم الله تعالى - فيما أعلم - أنه في حال تترس العدو بنسائهم وأطفالهم في حال التحام القتال وخيف منهم على المسلمين.
أنهم يقاتلون ويرمون بآلات الرمي المختلفة وإن أدى ذلك إلى قتل نسائهم وأطفالهم، ولكن يتوقى ضرب النساء، والأطفال ما أمكن.
والأدلة على ذلك ما يلي:
١- عن ابن عمر ﵄ (أن النبي ﷺ أغار علي بني المصطلق وهم غارون) (٢) .

(١) المبسوط (١٠/٦٤) وبدائع الصنائع (٦/٦٣) وفتح القدير (٥/١٩٨) وحاشية الخرشي (٤/١٧) وحاشية الدسوقي (٢/١٧٨) والحاوي الكبير (١٤/١٨٤) وروضة الطالبين ... (١٠/٢٤٤) والمغني (١٣/١٤١) وكشاف القناع (٢/٣٧٨) .
(٢) سبق تخريجه ص (٣٤٠) .

2 / 384