366

Ahkam al-Mujahed bi al-Nafs fi Sabeel Allah fi al-Fiqh al-Islami

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

Yayıncı

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

سوريا

الفرع الرابع
قتل المشارك في الحرب من العدو
اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى أن كل من شارك في القتال من العدو أنه يقتل سواء كان من أهل القتال أم من غيرهم (١) .
فأما أهل القتال من العدو فيجوز قتلهم مطلقا سواء شاركوا في القتال أم لم يشاركوا. جاء في بدائع الصنائع (كل من كان من أهل القتال يحل قتله سواء قاتل أم لم يقاتل) (٢) .
وأهل القتال من العدو هم: الذكران، البالغون، القادرون على القتال.
جاء في بداية المجتهد: (يجوز في الحرب قتل المشركين، الذكران البالغين المقاتلين، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين) (٣) .
وجاء في الكافي (يقتل الرجال المقاتلة وغير المقاتلة إذا كانوا بالغين) (٤) .
والأدلة على جواز قتلهم مطلقا ما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥] .
وجه الدلالة: أن الآية عامة في كل مشرك إلا ما استثناه الدليل على ما سيأتي.
٢- قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٠] .

(١) المبسوط (١٠/٥) وبدائع الصنائع (٦/٤٦) وبداية المجتهد (١/٣٨٦) والذخيرة (٣/٣٩٩) والحاوي الكبير (١٤/١٩٢) وروضة الطالبين (١٠/٢٤٣) والمغني (١٣/١٧٩) وكشاف القناع (٢/٣٧٨) المحلى بالآثار (٥/٣٤٧) .
(٢) بدائع الصنائع (٦/٦٤) .
(٣) بداية المجتهد لابن رشد (١/٣٨٦) .
(٤) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر (١/٤٦٦) .

2 / 372