282

Ahkam al-Mujahed bi al-Nafs fi Sabeel Allah fi al-Fiqh al-Islami

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

Yayıncı

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

سوريا

المطلب الثاني
إخراج الزكاة من مال المجاهد في غيبته
لا خلاف بين الفقهاء -فيما أعلم- على جواز الوكالة في إخراج الزكاة الواجبة (١) وعلى هذا فإن المجاهد في سبيل الله يوكل المسلم الثقة (٢) في إخراج زكاة أمواله.
جاء في المجموع (له أن يوكل في صرف الزكاة.. فإن شاء وكل في الدفع إلى الإمام والساعي وإن شاء وكل في التفرقة على الأصناف، وكلاهما جائز بلا خلاف، وجاز التوكيل في ذلك مع أنها عبادة، لأنها تشبه قضاء الديون، ولأن الحاجة تدعوا إلى الوكالة لغيبة المال وغير ذلك) (٣) .
وجاء في الفروع: (ويجوز التوكيل في إخراج الزكاة ولا بد من كون الوكيل ثقة نص عليه الإمام أحمد) (٤) .
ومما تقدم يتضح أن المجاهد إذا غاب في الجهاد وله مال يزكى فإنه يخرج زكاة أمواله عن طريق الوكالة الشرعية، وينبغي اختيار الوكيل المسلم الثقة الأمين، في إخراج الزكاة، ودفعها إلى أهلها والله أعلم.

(١) مراتب الإجماع لابن حزم ص ٦١ وروضة الطالبين (٢/٢٠٥) والبحر الرائق ... (٢/٣٥٥) وبدائع الصنائع (٢/٨٩) وحاشية الدسوقي (١/٤٩٨) والمستوعب ... (٣/٣٣٣) والشرح الكبير (٢/٦٧٨) .
(٢) هذه من شروط الوكيل، وهناك من الفقهاء من يرى عند الحاجة جواز توكيل غير المسلم إن كان ثقة، والذي يظهر أن الزكاة عبادة فلا يوكل على إخراجها إلا المسلم، والله أعلم.
(٣) المجموع للنووي (٦/١٣٨) .
(٤) الفروع لابن مفلح (٢/٥٥٠)

1 / 287