662

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

١٨٤٧ - فقد قال ﷺ: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحبَّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه)). متفق عليه(١).

ويعودُهُ(٢) إذا مرض ويشهدُه إذا مات.

١٨٤٨ - ففي الصحيحين(٣) أن رسول اللَّه ﷺ قال: ((حق المسلم على المسلم خمسٌ: ردُّ السلام، وعيادةُ المريض، وإتباع الجنائز، وإجَابَةٌ الداعي، وتشميتُ العاطس)).

فصل

والسلام- مُعَرَّفًا ومُنَكَّرًا- سُنَّةٌ على مَنْ عَرَفْتَ ومن لم تَعْرِفْ، والرَّدُّ فريضَةٌ، ويجزئان من واحدٍ عن الجماعةِ، ويسَنُّ سلام الصغير والقليل والماشي والراكب على ضدِّهم، ويزولُ الهَجْرُ المُحَرَّمُ به، ولا يبدأ به نِمِّي.

١٨٤٩ - قال ﷺ: ((ليسلَّم الراكبُ على الماشي، والماشي على القاعِدِ، والقليل على الكثير)). متفق عليه(٤).

(١) الإمام أحمد (١٧٦/٣، ٢٠٦، ٢٧٣، ٢٧٨، ٢٨٩) والبخاري (٧٣/١ رقم ١٣) ومسلم (٦٧/١ رقم ٤٥) عن أنس رضي الله عنه ورواه الترمذي (٥٧٥/٤ رقم ٢٥١٥) والنسائي (١٥/٨، ٢٥ رقم ٥٠٣١، ٥٠٣٢، ٥٠٥٤) وابن ماجه (٢٦/١ رقم ٦٦٣٨).

(٢) هكذا ضبطت في ((الأصل)) بالرفع، وكذا في بعض الأفعال على القطع.

(٣) البخاري (١٣٥/٣ رقم ١٢٤٠) ومسلم (١٧٠٤/٤ رقم ٤/٢١٦٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) الإمام أحمد (٣١٥/٢، ٥١٠) والبخاري (١١/ ١٧ رقم ٦٢٣٢، ٦٢٣٣) ومسلم (٤/ ١٧٠٣ رقم ٢١٦٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

622