659

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

وتجب التوبة على (ق٢/١٥٣) كُلِّ مكلَّفٍ من الذنوب جميعها، وتصح من بعضها دون بعض، فيندم على الماضِي والعزمُ على التركِ في المستقبل، ومن حقوق الناس ردها، واستحلالهم منها، وتوبةُ المرابي أخذُ رأس مالِهِ.

فصل

ومنها برُّ الوالدين- كما تَقَدَّمَ- ولو كانا كافرين، وطاعتُهُما في غير مكروه ومعصيةٍ، وصحبتُهُمَا بالمعروف.

وعليهما أن يعَلِّمِاه الكتابَةَ وما يُتْقِنُ دينَهُ من فَرضٍ وسُنَّةٍ، والرمي والسباحةَ، ويحسنَا اسمَهُ وكُنْيتَهُ.

فصل

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضُ عينٍ على من علِمَه جزمًا ولم يخَف سوطًا ولا عصى ولا أذى في نفسِهِ أو مالِهِ أو حُرمته أو أهلِهِ، ورجا حصولِ المقصود ولم يقم به غيره، وأعلاه باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب.

١٨٤٢- قال ﷺ: «أفضل الجهاد كلمةُ عدل عند سلطان جائرٍ». رواه أبو داود(١) والترمذي(٢) وحسَّنَهُ وفي روايةٍ: ((كلمةُ حَقٍ)). رواه النسائي(٣).

(١) (سنن أبي داود)) (٤/ ١٢٤ رقم ٤٣٤٤) عن أبي سعيد رضي الله عنه.

(٢) ((جامع الترمذي)) (٤٠٩/٤ رقم ٢١٧٤).

والحديث رواه الإمام أحمد (٣١٤/٤، ٣١٥) وابن ماجه (١٣٢٩/٢ رقم ٤٠١١) أيضًا.

(٣) (سنن النسائي)) (٧/ ١٦١ رقم ٤٢٢٠) عن طارق بن شهاب.

659