Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: ٣٤].
١٨٠٤ - وقال النبي ﷺ: ((لو كنتُ آمِرًا أحدًا أن يسْجُدَ لأَحَدٍ لأمرتُ المرأةَ أن تسجُدَ لزوجها؛ لما عظمَ اللَّهُ من حَقِّهِ عليها))(١).
١٨٠٥ - وفي حديثٍ آخَرَ: ((والذي نفسي بيده لو كان من قدمِهِ إلى مَفْرَقِ رأسِهِ قَرْحَةٌ تَنْبَجِسُ بالقَيْحِ والصديد ثم استقبلته تلْحَسُهُ ما أدَّت حَقَّهُ))(٢) رواهما أحمد.
١٨٠٦ - وقال: ((حقُّ الزوج على زوجَتِهِ: أن تُطِيعَ أَمْرَهُ، وأن تَبَرَّ قَسَمَهُ، ولا تهجر فراشَهُ، ولا تخرجَ إلا بإذنِهِ، ولا تُدْخِلَ عليه من يَكْرَهُ))(٣).
(١) ((المسند)) (٣٨١/٤) عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه، وصححه ابن حبان (٤٧٩/٩ رقم ٤١٧١).
ورواه أبو داود (٢٤٤/٢ رقم ٢١٤٠) عن قيس بن سعد رضي الله عنه.
ورواه الترمذي (٤٦٥/٣ رقم ١١٥٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه وحسنه، وصححه ابن حبان (٩/ ٤٧٠ رقم ٤١٦٢) والحاكم (١٧١/٤ - ١٧٢).
ورواه الإمام أحمد (٧٦/٦) وابن ماجه (٥٩٥/١ رقم ١٨٥٢) عن عائشة رضي الله عنه.
ورواه الإمام أحمد (٢٢٧/٥) عن معاذ رضي الله عنه، وصححه الحاكم (١٧٢/٤).
وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم.
(٢) ((المسند)) (١٥٨/٣) عن أنس رضي الله عنه.
وقال الهيثمي في ((المجمع)) (٤/٩): رواه أحمد والبزار، ورجاله رجال الصحيح غير حفص بن أخي أنس، وهو ثقة.
(٣) رواه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (٥٢/٢ رقم ١٢٥٨) والعقيلي في ((الضعفاء)) (٢٢١/٢) عن تميم الداري رضي الله عنه، وقال العقيلي: قد رُوي بإسنادٍ أجود من هذا بخلاف لفظه في حق الزوج على المرأة.
وقال الهيثمي في ((المجمع)) (٣١٤/٤): رواه الطبراني في ((الأوسط))، وفيه ضرار ابن عمرو، وهو ضعيف.
651