641

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

استوفى أقسام الفَضْل، وأوفى حقوق الدِّين؛ لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في الحديث.

أما الفرائض: فهي الواجبات من الصَّوْم والصَّلاةِ والزكاة والحج والجهاد وغير ذلك.

وأما المحرَّمات: فهي المنهيات من الربا والسرقة وشرب الخمر والظلم والبغي وغير ذلك.

والحدود: هي المواقف التي حَدَّها (ق ١٤٨/ ٢) الله - تعالى - لعباده من المباحات والمقادير التي بينها في الطاعات، فَحِفْظُ العبادات بأسبابها وشُرُوطها وأوقاتها، وامتثالِ العقود المشروعة لأحكامها مع الشرائط المَرْعِيةِ في محالِهَا وذواتها، واتباع المأذونات مع الوقوف على نهاياتها من حدود الدين، وقد مدح الله- تعالى- الحافظين لحدوده وذم المتعدين لها فقال: ﴿وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ١١٢] وقال: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: ١] وما سكت عنه هو الذي عفا عنه ووسع الأمر فيه على العباد فالله - تعالى - أعلم.

١٧٨٧ - وقال: ((بادروا بالأعمال سبْعًا هل تنظرون إلا فقرًا مُنْسِيا، أو غنَّى مُطْغيا، أو مرضًا مُفْسِدًا، أو هَرَمًا مُفنّدًا، أو موتًا مُجْهِزًا، أو الدجال فشرُ غائب ينتظر، أو الساعة فالساعةُ أدهى وأمرُّ)). رواه الترمذي(١) وحسَّنَّهُ.

١٧٨٨- وقال: ((نعمتان مغبون فيهما كثيرٌ من الناس: الصحة، والفَراغ)). رواه البخاري(٢).

(١) ((جامع الترمذي)) (٤ /٤٧٨ - ٤٧٩ رقم ٢٣٠٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) ((صحيح البخاري)) (٢٣٣/١١ رقم ٦٤١٢) عن ابن عباس رضي الله عنه.

641