Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
أيهم يحلف ))(١).
١٧١٧ - وقال: «اللَّه يتجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلّم»(٢) رواهما البخاري.
قال الله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: ٧].
وقال: ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [آل عمران: ٣٥].
١٧١٨ - وقال ﷺ: «من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه». رواه الجماعة إلا مسلمًا(٣).
١٧١٩ - ونهى عن النذر وقال: إنه لا يردُّ شيئًا وإنما يستخرج به من
(١) «صحيح البخاري» (٥/ ٣٣٧ رقم ٢٦٧٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) «صحيح البخاري» (١١/ ٥٥٧ رقم ٦٦٦٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ورواه الإمام أحمد (٢/ ٣٩٣، ٤٢٥، ٤٧٤، ٤٨١، ٤٩١) ومسلم (١/ ١١٦ رقم ١٢٧) وأبو داود (٢/ ٢٦٤ رقم ٢٢٠٩) والترمذي (٣/ ٤٨٩ رقم ١١٨٣) والنسائي (٦/ ١٥٦ - ١٥٧ رقم ٣٤٣٣ - ٣٤٣٥) وابن ماجه (١/ ٦٥٨ رقم ٢٠٤٠) أيضًا.
(٣) الإمام أحمد (٦/ ٣٦، ٤١، ٢٢٤) والبخاري (١١/ ٥٨٩ رقم ٦٦٩٦ وطرفه ٦٧٠٠) وأبو داود (٣/ ٢٣٢ رقم ٣٢٨٩) والترمذي (٤/ ٨٨ - ٨٩ رقم ١٥٢٦) والنسائي (٧/ ١٧ رقم ٣٨١٥ - ٣٨١٧) وابن ماجه (١/ ٦٨٧ رقم ٢١٢٦) عن عائشة رضي الله عنها.
614