614

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

أيهم يحلف ))(١).

١٧١٧ - وقال: «اللَّه يتجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلّم»(٢) رواهما البخاري.

باب النذر

النذر مطلقًا ومعلقًا وما أُخرج مخرجَ اليمين وغير ذلك

قال الله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: ٧].

وقال: ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [آل عمران: ٣٥].

١٧١٨ - وقال ﷺ: «من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه». رواه الجماعة إلا مسلمًا(٣).

١٧١٩ - ونهى عن النذر وقال: إنه لا يردُّ شيئًا وإنما يستخرج به من

(١) «صحيح البخاري» (٥/ ٣٣٧ رقم ٢٦٧٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) «صحيح البخاري» (١١/ ٥٥٧ رقم ٦٦٦٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ورواه الإمام أحمد (٢/ ٣٩٣، ٤٢٥، ٤٧٤، ٤٨١، ٤٩١) ومسلم (١/ ١١٦ رقم ١٢٧) وأبو داود (٢/ ٢٦٤ رقم ٢٢٠٩) والترمذي (٣/ ٤٨٩ رقم ١١٨٣) والنسائي (٦/ ١٥٦ - ١٥٧ رقم ٣٤٣٣ - ٣٤٣٥) وابن ماجه (١/ ٦٥٨ رقم ٢٠٤٠) أيضًا.

(٣) الإمام أحمد (٦/ ٣٦، ٤١، ٢٢٤) والبخاري (١١/ ٥٨٩ رقم ٦٦٩٦ وطرفه ٦٧٠٠) وأبو داود (٣/ ٢٣٢ رقم ٣٢٨٩) والترمذي (٤/ ٨٨ - ٨٩ رقم ١٥٢٦) والنسائي (٧/ ١٧ رقم ٣٨١٥ - ٣٨١٧) وابن ماجه (١/ ٦٨٧ رقم ٢١٢٦) عن عائشة رضي الله عنها.

614