Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
والصُّرَدِ))(١). رواه أحمد(٢) وأبو داود(٣) وابن ماجه(٤).
١٦٢٨ - و«ذكر طبيبٌ عنده دواءً، وذكر الضّفْدِعَ يجعل فيه، فنَهى عن قتل الضِّفْدِع)). رواه أحمد(٥) وأبو داود(٦) والنسائي(٧).
١٦٢٩ - و((نهى عن قتل الحَياتِ التي تكون في البيوت إلا الأَبْتَرَ(٨) وذا الطُّفْيَتَينِ(٩)، فإنهما اللذان يخطفان البصرَ ويتَّبِعَان ما في بطون النساء)). متفق عليه (١٠).
والأمر بقتله أيضًا رواه البخاري (٦/ ٤٠٤ رقم ٣٣٠٧ وطرفه ٣٣٥٩) ومسلم (٤/ ١٧٥٧ رقم ٢٢٣٧) عن أم شريك رضي الله عنها.
(١) الصرد: طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم، نصفه أبيض ونصفه أسود. ((النهاية)» (٢١/٣).
(٢) ((المسند)) (٣٣٢/١) عن ابن عباس رضي الله عنه.
(٣) ((سنن أبي داود)) (٤/ ٣٦٧ رقم ٥٢٦٧).
(٤) ((سنن ابن ماجه)) (١٠٧٤/٢ رقم ٣٢٢٤).
والحديث صححه ابن حبان (١٢ / ٤٦٢ رقم ٥٦٤٦) وصححه غير واحد، وقال أبو حاتم الرازي في ((العلل)) (٢٩٠/١ رقم ٢٣٧٤): هذا حديث مضطرب. وانظر ((علل ابن أبي حاتم)) (٣٠١/٢ - ٣٠٢ رقم ٢٤١٦).
(٥) ((المسند)) (٤٥٣/٣، ٤٩٩) عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه.
(٦) ((سنن أبي داود)) (٤/ ٧، ٣٦٨ رقم ٣٨٧١، ٥٢٦٩).
(٧) ((سنن النسائي)) (٧/ ٢١٠ رقم ٤٣٦٦) وصححه الحاكم (٤١٠/٤ - ٤١١).
(٨) قال القاضي عياض في ((المشارق)) (٧٦/١): أصله القصير الذنب، وفسروه في هذا الحديث الأفعى، وقال ابن شميل: صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها.
(٩) الظُّفْيَتَانِ: خُوصَتَا المُقْل في الأصل، وجمعُها ظُفْيَ، شَبَّه الخطّين اللَّذين على ظَهْر الحية بخُوصَتَين من خُوص المُقْل. ((النهاية)) (١٣٠/٣).
(١٠) الإمام أحمد (٤٥٣/٣) والبخاري(٣٩٩/٦ رقم ٣٢٩٨) ومسلم (١٧٥٢/٤ رقم
585