585

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

والصُّرَدِ))(١). رواه أحمد(٢) وأبو داود(٣) وابن ماجه(٤).

١٦٢٨ - و«ذكر طبيبٌ عنده دواءً، وذكر الضّفْدِعَ يجعل فيه، فنَهى عن قتل الضِّفْدِع)). رواه أحمد(٥) وأبو داود(٦) والنسائي(٧).

١٦٢٩ - و((نهى عن قتل الحَياتِ التي تكون في البيوت إلا الأَبْتَرَ(٨) وذا الطُّفْيَتَينِ(٩)، فإنهما اللذان يخطفان البصرَ ويتَّبِعَان ما في بطون النساء)). متفق عليه (١٠).

والأمر بقتله أيضًا رواه البخاري (٦/ ٤٠٤ رقم ٣٣٠٧ وطرفه ٣٣٥٩) ومسلم (٤/ ١٧٥٧ رقم ٢٢٣٧) عن أم شريك رضي الله عنها.

(١) الصرد: طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم، نصفه أبيض ونصفه أسود. ((النهاية)» (٢١/٣).

(٢) ((المسند)) (٣٣٢/١) عن ابن عباس رضي الله عنه.

(٣) ((سنن أبي داود)) (٤/ ٣٦٧ رقم ٥٢٦٧).

(٤) ((سنن ابن ماجه)) (١٠٧٤/٢ رقم ٣٢٢٤).

والحديث صححه ابن حبان (١٢ / ٤٦٢ رقم ٥٦٤٦) وصححه غير واحد، وقال أبو حاتم الرازي في ((العلل)) (٢٩٠/١ رقم ٢٣٧٤): هذا حديث مضطرب. وانظر ((علل ابن أبي حاتم)) (٣٠١/٢ - ٣٠٢ رقم ٢٤١٦).

(٥) ((المسند)) (٤٥٣/٣، ٤٩٩) عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه.

(٦) ((سنن أبي داود)) (٤/ ٧، ٣٦٨ رقم ٣٨٧١، ٥٢٦٩).

(٧) ((سنن النسائي)) (٧/ ٢١٠ رقم ٤٣٦٦) وصححه الحاكم (٤١٠/٤ - ٤١١).

(٨) قال القاضي عياض في ((المشارق)) (٧٦/١): أصله القصير الذنب، وفسروه في هذا الحديث الأفعى، وقال ابن شميل: صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها.

(٩) الظُّفْيَتَانِ: خُوصَتَا المُقْل في الأصل، وجمعُها ظُفْيَ، شَبَّه الخطّين اللَّذين على ظَهْر الحية بخُوصَتَين من خُوص المُقْل. ((النهاية)) (١٣٠/٣).

(١٠) الإمام أحمد (٤٥٣/٣) والبخاري(٣٩٩/٦ رقم ٣٢٩٨) ومسلم (١٧٥٢/٤ رقم

585