Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
الحمر؛ فإنها رجس أو نجس)). متفق عليه(١).
١٦٠٩ - وقد تقدم(٢) ((أنه وَهَدَى مَرَّةً إلى البيت غنمًا فقلدها)). رواه الجماعة(٣).
١٦١٠ - و((نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل)). متفق عليه(٤).
١٦١١- وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه: ((ذبحنا على عهد رسول الله ﷺ فرسًا ونحن بالمدينة فأكلناه)). متفق عليه(٥). ولفظ أحمد: ((ذبحنا(٦) فرسًا على عهد رسول الله ﷺ فأكلناه نحن وأهل بيته)).
١٦١٢ - وعن أبي موسى قال: ((رأيت النبي ﷺ يأكل لحم دجاج)) متفق عليه(٧).
(١) الإمام أحمد (١١١/٣، ١١٥، ١٢١) والبخاري (٥٣٤/٧ رقم ٤١٩٨) ومسلم (١٥٤٠/٣ رقم ١٩٤٠) عن أنس رضي الله عنه.
(٢) الحديث رقم (٨٤٠).
(٣) الإمام أحمد (٤١/٦، ٤٢، ١٠٩، ٢٠٨) والبخاري (٦٣٩/٣ رقم ١٧٠١) ومسلم (٩٥٨/٢ رقم ٣٦٧/١٣٢١) وأبو داود (١٤٦/٢ رقم ١٧٥٥) والترمذي (٢٥٢/٣ رقم ٩٠٩) والنسائي (١٧٣/٥ رقم ٢٧٨٦) وابن ماجه (١٠٣٤/٢ رقم ٣٠٩٦).
(٤) الإمام أحمد (٣٦١/٣، ٣٨٥) والبخاري (٧/ ٥٥٠ رقم ٤٢١٩ وطرفه ٥٥٢٠، ٥٥٢٤) ومسلم (١٥٤١/٣ رقم ١٩٤١) عن جابر رضي الله عنه.
(٥) الإمام أحمد (٣٤٥/٦، ٣٤٦، ٣٥٣) والبخاري (٥٥٦/٩ رقم ٥٥١١) ومسلم (١٥٤١/٣ رقم ١٩٤٢).
(٦) في ((المسند)) المطبوع: (نحرنا).
(٧) الإمام أحمد (٣٩٤/٤، ٣٩٧، ٤٠١، ٤٠٦) والبخاري (٩/ ٥٦١ رقم ٥٥١٧، ٥٥١٨) ومسلم (١٢٦٨/٣ رقم ١٦٤٩).
580