Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
١٥١٣ - وفي لفظٍ: «تمرُق مارقة عند فُرْقةٍ من المسلمين يقتُلُها أولى الطائفتين بالحق» (١) رواهما أحمد (٢/١٢٥) ومسلم.
١٥١٤ - وقال: «من رأى من أميره شيئًا يكرهُه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات فميتتُهُ جاهلية». متفق عليه(٢).
١٥١٥- وقال: «من أَتَاكم وأمرُكم جميعٌ على رجل - يريد أن يشقّ عَضَاكم أو يفرق جماعتكم - فاقتلوه». رواه أحمد(٣) ومسلم(٤).
١٥١٦ - وقال: «من حمل علينا السلاح فليس منا». رواه أحمد(٥).
(١) «المسند» (٣٢/٣، ٤٨، ٩٧) و«صحيح مسلم» (٢/ ٧٤١ رقم ١٥٠/١٠٦٤) عن أبي سعيد.
(٢) الإمام أحمد (٢٧٥/١، ٢٩٧) والبخاري (٧/١٣ رقم ٧٠٥٤ وطرفه ٧١٤٣) ومسلم (٣/ ١٤٧٧ رقم ٥٥/١٨٤٩) عن ابن عباس.
(٣) «المسند» (٣٤١/٤) عن عرفجة الأسلمي.
(٤) «صحيح مسلم» (١٤٧٩/٣ رقم ١٨٥٢).
(٥) كتب بالحاشية: (قوله: «رواه أحمد» قال في «عمدة الأحكام»: رواه البخاري ومسلم. فيكون مقتضى رمز هذا الكتاب متفق).
قلت: الحديث رواه الإمام أحمد (٣/٢، ٥٣، ١٤٢، ١٥٠) والبخاري (١٢/ ١٩٩ رقم ٦٨٧٤) ومسلم (٩٨/١ رقم ٩٨) والترمذي (٤٩/٤ رقم ١٤٥٩) والنسائي (١١٧/٧ رقم ٤١١١) وابن ماجه (٢/ ٨٦٠ رقم ٢٥٧٦) عن عبد الله بن عمر.
ورواه مسلم (٩٨/١ رقم ١٠٠) عن أبي موسى.
ورواه مسلم (٩٩/١ رقم ١٠١) عن أبي هريرة.
548