548

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

١٥١٣ - وفي لفظٍ: «تمرُق مارقة عند فُرْقةٍ من المسلمين يقتُلُها أولى الطائفتين بالحق» (١) رواهما أحمد (٢/١٢٥) ومسلم.

١٥١٤ - وقال: «من رأى من أميره شيئًا يكرهُه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات فميتتُهُ جاهلية». متفق عليه(٢).

١٥١٥- وقال: «من أَتَاكم وأمرُكم جميعٌ على رجل - يريد أن يشقّ عَضَاكم أو يفرق جماعتكم - فاقتلوه». رواه أحمد(٣) ومسلم(٤).

١٥١٦ - وقال: «من حمل علينا السلاح فليس منا». رواه أحمد(٥).

(١) «المسند» (٣٢/٣، ٤٨، ٩٧) و«صحيح مسلم» (٢/ ٧٤١ رقم ١٥٠/١٠٦٤) عن أبي سعيد.

(٢) الإمام أحمد (٢٧٥/١، ٢٩٧) والبخاري (٧/١٣ رقم ٧٠٥٤ وطرفه ٧١٤٣) ومسلم (٣/ ١٤٧٧ رقم ٥٥/١٨٤٩) عن ابن عباس.

(٣) «المسند» (٣٤١/٤) عن عرفجة الأسلمي.

(٤) «صحيح مسلم» (١٤٧٩/٣ رقم ١٨٥٢).

(٥) كتب بالحاشية: (قوله: «رواه أحمد» قال في «عمدة الأحكام»: رواه البخاري ومسلم. فيكون مقتضى رمز هذا الكتاب متفق).

قلت: الحديث رواه الإمام أحمد (٣/٢، ٥٣، ١٤٢، ١٥٠) والبخاري (١٢/ ١٩٩ رقم ٦٨٧٤) ومسلم (٩٨/١ رقم ٩٨) والترمذي (٤٩/٤ رقم ١٤٥٩) والنسائي (١١٧/٧ رقم ٤١١١) وابن ماجه (٢/ ٨٦٠ رقم ٢٥٧٦) عن عبد الله بن عمر.

ورواه مسلم (٩٨/١ رقم ١٠٠) عن أبي موسى.

ورواه مسلم (٩٩/١ رقم ١٠١) عن أبي هريرة.

548