512

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

١٤١٤ - وقال ﷺ: «لا يحلُّ دَمُ امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاثٍ: الثيبُ الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة». رواه الجماعةُ(١).

١٤١٥ - وقال: «لن يزال المؤمن في فُسْحَةٍ(٢) من دينه ما لم يصبْ دمًا حرامًا»(٣).

١٤١٦ - وقال: «من قُتِل له قَتِيلٌ فهو بخير النظرين: إما أن يفْدَى، وإما أن يقْتُلَ». رواه الجماعة(٤)، لكن لفظُ الترمذي: «إما أن يعفُو وإما أن يَقْتُل».

١٤١٧ - و«قيل لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيءٌ من الوحي ما ليس في القرآن؟ فقال: لا والذي فلقَ الحَبَّةَ وبرأ النسمةَ، إلا فهمًا يعطيهِ اللَّه رجُلًا في القرآن وما في هذه الصَّحِيفَة. فقيل: وما في هذه الصحيفةِ؟ قال: العقل، وفَكَاكُ الأسير، وأن لا يُقْتَلَ مسلمٌ بكافرٍ». رواه أحمد(٥)

(١) الإمام أحمد (٣٨٢/١، ٤٢٨، ٤٤٤) والبخاري (٢٠٩/١٢ رقم ٦٨٧٨) ومسلم (١٣٠٢/٣ - ١٣٠٣ رقم ١٦٧٦) وأبو داود (١٢٦/٤ رقم ٤٣٥٢) والترمذي (٤/ ١٢ - ١٣ رقم ١٤٠٢) والنسائي (٧/ ٩٠ رقم ٤٠٢٧) (١٣/٨ رقم ٤٧٣٥) وابن ماجه (٢/ ٨٤٧ رقم ١٥٣٤) عن ابن مسعود رضي الله عنه.

(٢) بضم الفاء وسكون المهملة وبحاء مهملة، أي: سعة. «فتح الباري» (١٢ / ١٩٥).

(٣) رواه الإمام أحمد (٩٤/٢) والبخاري (١٢/ ١٩٤ رقم ٦٨٦٢) عن ابن عمر

(٤) الإمام أحمد (٢٣٨/٢) والبخاري (١٠٤/٥ - ١٠٥ رقم ٢٤٣٤) ومسلم (٩٨٨/٢ رقم ١٣٥٥) وأبو داود (٤/ ١٧٢ رقم ٤٥٠٥) والترمذي (١٤/٤ رقم ١٤٠٥) والنسائي (٣٨/٨ رقم ٤٧٩٩، ٤٨٠٠) وابن ماجه (٨٧٦/٢ رقم ٢٦٢٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٥) «المسند» (٧٩/١).

512