Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
١٣٧٦ - وفي روايةٍ عنها قالت: ((طلقني زوجي ثلاثًا، فلم يجعل لي رسول اللّه ﷺ سُكنى ولا نفقةً)). رواه الجماعة إلا البخاري(١).
١٣٧٧ - وعن فاطمة بنت قيس قالت: ((قلت: يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثًا وأخاف أن يقْتَحِمَ عَلَيَّ. فأمرها فتحوَّلت)). رواه مسلم(٢) والنسائي(٣).
١٣٧٨ - وفي حديثٍ: ((أُنكر عليها الخروج، فقالت: بيني وبينكم كتاب اللَّه، قال الله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ حتى قوله: ﴿لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١]. قالت: (ق٢/١١٢) فأي أمرٍ يحدث بعد الثلاث)).
رواه أحمد(٤) وأبو داود(٥) والنسائي(٦) ومسلم(٧) بمعناه.
١٣٧٩ - وفي حديث فاطمة بنت قيس قال: ((إنما النفقة والسُّكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعةُ)). رواه أحمد(٨) والنسائي(٩).
(١) الإمام أحمد (٤١١/٦، ٤١٣، ٤١٦) ومسلم (٢/ ١١٢٠ رقم ١٤٨٠/ ٥١) وأبو داود (٢ /٢٨٧ رقم ٢٢٨٨) والترمذي (٤٨٤/٣ رقم ١١٨٠) والنسائي (٢١٠/٦ رقم ٣٥٥٣) وابن ماجه (٦٥٦/١ رقم ٢٠٣٦).
(٢) ((صحيح مسلم)) (١١٢١/٢ رقم ١٤٨٢).
(٣) ((سنن النسائي)) (٢٠٨/٦ رقم ٢٥٤٩).
(٤) ((المسند)) (٤١٤/٦، ٤١٥) عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنه.
(٥) ((سنن أبي داود)) (٢٨٧/٢ - ٢٨٨ رقم ٢٢٩٠).
(٦) ((سنن النسائي)) (٢٠٩/٦ رقم ٣٥٥١).
(٧) ((صحيح مسلم)) (١١١٧/٢ رقم ١٤/١٤٨٠).
(٨) ((المسند)) (٤١٥/٦، ٤١٦).
(٩) ((سنن النسائي)) (١٤٤/٦ رقم ٤٣٠٣).
499