Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
وأبو داود(١) وابن ماجه(٢).
١٢٣٢ - وقال: «لا طلاق قبل نكاح، ولا عتاق قبل مِلك». رواه ابن ماجه(٣).
١٣٣٣- ولأحمد(٤) والترمذي(٥) نحوه، وقال: هذا أحسن شيءٍ رُوي في هذا الباب.
١٣٣٤ - وقالت عائشة: «خَيَّرَنا رسول الله ﷺ فاخترناه، فلم نَعِدَّها شيئًا». رواه الجماعة(٦).
١٣٣٥ - وقال: «إن الله تجاوز لأمتي عما حَدَّثَت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به». متفق عليه(٧).
(١) «سنن أبي داود» (٢٥٨/٢ - ٢٥٩ رقم ٢١٩٣).
والحديث صححه الحاكم في «المستدرك» (١٩٨/٢) على شرط مسلم، وتعقبه الذهبي بقوله كذا قال، ومحمد بن عبيد لم يحتج به مسلم، وقال أبو حاتم: ضعيف. اهـ.
(٢) «سنن ابن ماجه» (٦٥٩/١ - ٦٦٠ رقم ٢٠٤٦).
(٣) «سنن ابن ماجه» (١/ ٦٦٠ رقم ٢٠٤٨) عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه.
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٤٢٧/٣): رواه ابن ماجه بإسنادٍ حسنٍ، ثم ذكر أنه اختلف فيه.
(٤) «المسند» (١٨٩/٢، ١٩٠) عن ابن عمرو رضي الله عنه.
(٥) «جامع الترمذي» (٤٨٦/٣ رقم ١١٨١) وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
(٦) الإمام أحمد (٤٥/٦، ٤٧) والبخاري (٩/ ٢٨٠ رقم ٥٢٦٢) ومسلم (١١٠٤/٢ رقم ٢٨/١٤٧٧) وأبو داود (٢٦٢/١ رقم ٢٢٠٣) والترمذي (٤٨٣/٣ رقم ١١٧٩) والنسائي (٦/ ١٦١ رقم ٣٤٤٥) وابن ماجه(١) (٦٦١/١ رقم ٢٠٥٢).
(٧) الإمام أحمد (٣٩٣/٢، ٤٧٤، ٤٨١، ٤٩١) والبخاري (٣٠٠/٩ رقم ٥٢٦٩ وطرفه ٦٦٦٤) ومسلم (١١٦/١ رقم ٢٠٢/١٢٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
481