Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
في الطلاق فأجازه عليهم)). رواه مسلم(١).
فهذه فتاوى ابن عباسٍ وروايته(٢)، وبالله التوفيق.
١٣٢٩ - و((طلق رجل امرأته ثلاثًا، فتزوجها رجلٌ ثم طلقها، فسُئل رسول اللَّهِ ﷺ عن ذلك، فقال: لا، حتى يذوق الآخِرُ من عسيلتها ما ذاق الأول)). أخرجاه(٣).
(شرح صحيح مسلم) (١٠/ ٧٢): هو بياء مثناة من تحت بين الألف والعين، هذه رواية الجمهور، وضبطه بعضهم بالموحدة، وهما بمعنى، ومعناه: أكثروا منه وأسرعوا إليه، لكن بالمثناة إنما يستعمل في الشر، وبالموحدة يستعمل في الخير والشر، فالمثناة هنا أجود. اهـ.
(١) ((صحيح مسلم)) (٢ /١٠٩٩ رقم ١٧/١٤٧٢).
(٢) قال إسحاق الكوسج في ((مسائله)) (٢/ ١١٣) للإمام أحمد: حديث طاوس عن ابن عباس قال: ((كان الطلاق على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر الثلاث ترد إلى واحدة)) قال: كل أصحاب ابن عباس رووا خلاف ما قال طاوس، وروى سعيد بن جبير ومجاهد ونافع عن ابن عباس خلاف ذلك. اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في ((المغني)) (٨/ ٢٤١): فأما حديث ابن عباس فقد صحت الرواية عنه بخلافه. وأفتى أيضًا بخلافه، قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس بأي شيءٍ تدفعه؟ فقال: أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوهٍ خلافه. ثم ذكر عن عدة عن ابن عباسٍ من وجوه أنها ثلاثةٌ، وقيل: معنى حديث ابن عباس أن الناس كانوا يطلقون واحدةً على عهد رسول اللَّه ﷺ وأبي بكر، وإلا فلا يجوز أن يخالف عمر ما كان في عهد رسول اللَّه ﷺ وأبي بكر، ولا يسوغ لابن عباس أن يروي هذا عن رسول اللَّه ﷺ ويفتي بخلافه. اهـ.
وانظر ((تهذيب السنن)) لابن القيم (٣٠٥/٤ - ٣٠٨).
(٣) البخاري (٢٧٤/٩ رقم ٥٢٦١) ومسلم (١٠٥٧/٢ رقم ١١٥/١٤٣٣) عن عائشة رضي الله عنه.
479