Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
١٣٢١- وعن ابنِ عمر «أنه طلق امرأتَه وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ، فقال: مُرْهُ فليراجِعْها، ثم يطلقُها طاهرًا أو حاملًا». رواه الجماعة إلا البخاري(١).
١٣٢٢- وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه «أن النبي ﷺ طلق حفصة ثم راجَعَها». رواه أبو داود(٢) والنسائي(٣) وابن ماجه(٤).
١٣٢٣- وعن ابن عمر قال: «كانت تحتي امرأةٌ أحبُّها، وكان أبي يكرهها، فأمرني أن أطلقها فأَبَيتُ، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: يا عبدالله بن عمر، طلق امرأتَك». رواه الخمسة إلا النسائي(٥) وصححه الترمذي.
١٣٢٤- وعن مجاهد عن ابن عبّاسٍ: «أنه سُئِلَ عن رجُلِ طَلَّقَ امرأَتَهُ مائةً، فقال: عَصَيتَ ربَّكَ، وفارقت امرأَتَكَ، ولم تتق اللَّه فيجعل لك
(١) الإمام أحمد (٢٦/٢) ومسلم (١٠٩٥/٢ رقم ١٤٧١/٥) واللفظ له، وأبو داود (٢٥٥/٢ رقم ٢١٨١) والترمذي (٤٧٩/٣ رقم ١١٧٦) والنسائي (١٤١/٦ رقم ٣٣٩٧) وابن ماجه (٦٥٢/١ رقم ٢٠٢٣).
(٢) «سنن أبي داود» (٢٨٥/٢ رقم ٢٢٨٣) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(٣) «سنن النسائي» (٢١٣/٦ رقم ٣٥٦٢) وفيه (عن ابن عمر) ولعله خطأ مطبعي؛ فالحديث في «السنن الكبرى» (٤٠٣/٣ رقم ٥٧٥٥) بإسناد الصغرى على الصواب.
(٤) «سنن ابن ماجه» (١/٦٥٠ رقم ٢٠١٦).
(٥) الإمام أحمد (٤٣/٢، ٥٣) وأبو داود (٣٣٥/٤ - ٣٣٦ رقم ٥١٣٨) والترمذي (٣/٤٩٤-٤٩٥ رقم ١١٨٩) وابن ماجه (٦٧٥/١ رقم ٢٠٨٨) وصححه ابن حبان (٢/١٧٠ رقم ٤٢٧) والحاكم (٢/١٩٧).
477