Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
١٢٦٦ - وقال ﷺ: ((لو أن رجلا أعطى امرأةً صداقًا مِلءَ يديه طعامًا كانت له حلالًا)). رواه أحمد(١) وأبو داود(٢) بمعناه.
١٢٦٧ - وقال: ((إن أعظم النكاح بركةً أَيسَرُهُ مَئونَةً)). رواه أحمد(٣).
١٢٦٨ - وقال: ((إن من يمْنِ المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها)). رواه أحمد(٤) أيضًا.
١٢٦٩ - وسأل أبُو سلَمَة عائشة: كم كان صَدَاقُ رسول اللَّه ﷺ؟ قالت: كان صداقُه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشًا. قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقيةٍ، فتلك خمسمائة درهم)). رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي(٥).
١٢٧٠- وعن علقمة قال: ((أُتي عبدُاللَّه في امرأةٍ تزوجها رجلٌ، ثم
وهو منکرٌ.
(١) ((المسند)) (٣٥٥/٣) عن جابر رضي الله عنه.
(٢) ((سنن أبي داود)) (٢٣٦/٢ رقم ٢١١٠) وأشار أبو داود إلى اختلاف وقع في إسناده ومتنه.
قال المنذري: في إسناده موسى بن مسلم، وهو ضعيف. انتهى من ((عون المعبود)) (٢١٥/٤).
وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (٢/ ١٧٢): وفي سنده اختلاف، ورُوي موقوفًا.
(٣) ((المسند)) (٨٢/٦) عن عائشة رضي الله عنها.
(٤) ((المسند)) (٧٧/٦) عن عائشة رضي الله عنها. وصححه الحاكم.
وقال الهيثمي في ((المجمع)) (٢٥٥/٤): رواه أحمد، وفيه أسامة بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف، وقد وُثق، وبقية رجاله ثقات.
(٥) الإمام أحمد (٩٣/٦) ومسلم (٢/ ١٠٤٢ رقم ١٤٢٦) وأبو داود (٢٣٤/٢ - ٢٣٥ رقم ٢١٠٥) والنسائي (١١٦/٦ رقم ٣٣٤٧) وابن ماجه (٦٠٧/١ رقم ١٨٨٦).
459