Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
رواه أحمد(١) وابن ماجه(٢) والترمذي(٣).
١٢٥٥ - وقال ابن عباس: (حَرُم من النسب سبعٌ، ومن الصهر سبع، ثم قرأ (ق١/١٠٢): ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ الآية [النساء: ٢٣])). رواه البخاري(٤).
١٢٥٦- وعن الضحاك بن فيرُوزَ عن أبيه قال: ((أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي ﷺ أن أُطَلِّقَ إحداهما)). رواه الخمسة إلا النسائي(٥)، ولفظُ الترمذي: ((اختر أيتَهما شئت)).
(١) ((المسند)) (١٣/٢، ٤٤، ٨٣).
(٢) ((سنن ابن ماجه)) (٦٢٨/١ رقم ١٩٥٣).
(٣) ((جامع الترمذي)) (٤٣٥/٣ رقم ١١٢٨) وقال الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال: حُدِّثت عن محمد بن سويد الثقفي ((أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوةٍ)) قال محمد: وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه ((أن رجلًا من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رُجم قبر أبي رغال)). اهـ.
قلت: الحديث أعله أيضًا الإمام أحمد- كما في ((البدر المنير)) (٦١٠/٧) - ومسلم - نقله عنه الحاكم في ((المستدرك)) (٢/ ١٩٢) وغيره- وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان- كما في «علل ابن أبي حاتم)) (٤٠٠/١ - ٤٠١ رقم ١١٩٩، ١٢٠٠)- والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٢٥٣/٣) وابن عبد البر في ((التمهيد)) (٣٠٥/١- ٣٠٦).
وصححه ابن حبان (٤٦٣/٩ - ٤٦٦ رقم ٤١٥٦ - ٤١٥٨) والحاكم (١٩٢/٢- ١٩٣) وابن القطان في ((بيان الوهم والإيهام)) (٤٩٦/٣ - ٥٠٠) وابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (١٥٩/٢ - ١٦٠).
(٤) ((صحيح البخاري)) (٩/ ٥٧ رقم ٥١٠٥).
(٥) الإمام أحمد (٢٢٢/٤، ٢٣٢) وأبو داود (٢٧٢/٢ رقم ٢٢٤٣) والترمذي (٣/
455