Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
١٢٣٥ - وقال: «تُسْتَأْمَرُ (ق٢/١٠٠) اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إِذْنُها، وإن أبت فلا جواز(١) عليها». رواه الخمسة إلا ابن ماجه(٢).
١٢٣٦ - وقال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبِكرُ تستأذَنُ في نفسها وإِذْنُها صُماتُها»(٣)، وفي روايةٍ(٤): «وصمتها إقرارُها». رواه مسلم.
١٢٣٧ - وقال: «آمِرُوا النساء في بناتهن». رواه أحمد(٥) وأبو داود(٦).
١٢٣٨- وقال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدَي عدلٍ، فإن تشاجروا فالسُّلطان ولي من لا ولي له». رواه الدارقطني(٧).
١٢٣٩ - وقال: «إذا أتاكم من ترضون دِينَهُ وخلقه فَأَنْكِحُوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال : إذا جاءكم من ترضون دِینَهُ وخلقه فأنكحوه- ثلاث مرّات-». رواه الترمذي(٨) وقال: حسن غريب.
١٢٤٠- وعن عائشة «أن أبا حذيفة بن عتبَةَ بن ربيعة بن عبد شمس-
(١) أي: لا ولاية عليها مع الامتناع. ((النهاية)) (٣١٥/١).
(٢) الإمام أحمد (٢٥٩/٢، ٤٧٥) وأبو داود (٢/ ٢٣١ رقم ٢٠٩٣، ٢٠٩٤) والترمذي (٤١٧/٣ رقم ١١٠٩) والنسائي (٨٧/٦ رقم ٣٢٧٠) عن أبي هريرة.
(٣) ((صحيح مسلم)) (٢/ ١٠٣٧ رقم ٦٦/١٤٢١) عن ابن عباس.
(٤) ((صحيح مسلم)) (٢/ ١٠٣٧ رقم ٦٨/١٤٢١).
(٥) ((المسند)) (٣٤/٢) عن ابن عمر.
(٦) ((سنن أبي داود)) (٢/ ٢٣٢ رقم ٢٠٩٥).
(٧) ((سنن الدارقطني)) (٢٢٥/٣ - ٢٢٦ رقم ٥٣) عن عائشة. وصححه ابن حبان (٣٨٦/٩ رقم ٤٠٧٥) وقال ابن حبان: لا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر.
(٨) ((جامع الترمذي)) (٣٩٥/٣ رقم ١٠٨٥) عن أبو حاتم المزني.
449