Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
رواه الجماعة إلا الترمذي(١).
١٢٢٥ - وقال: ((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه (ق١/١٠٠) حتى ينكح أو يترك)). رواه البخاري(٢) والنسائي(٣).
١٢٢٦ - و((خطب رجل امرأةً فقال له النبي ﷺ: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا)). رواه أحمد(٤) والنسائي(٥).
١٢٢٧- وفي حديث المغيرة: ((انظر إليها؛ فإنه أحرَى أن يؤدم بينكما(٦)). رواه الخمسة إلا أبا داود(٧).
١٨٥) و((مشارق الأنوار)) (١٢٠/١) و((فتح الباري)) (٣٨/٩ - ٣٩).
(١) الإمام أحمد (٤٢٨/٢) والبخاري (٣٥/٩ رقم ٥٠٩٠) ومسلم (١٠٨٦/٢ رقم ١٤٦٦) وأبو داود (٢١٩/٢ رقم ٢٠٤٧) والنسائي (٦٨/٦ رقم ٣٢٣٠) وابن ماجه (١/ ٥٩٧ رقم ١٨٥٨) عن أبي هريرة.
(٢) ((صحيح البخاري)) (١٠٦/٩ رقم ٥١٤٣) عن أبي هريرة.
(٣) ((سنن النسائي)) (٧٣/٦ رقم ٣٢٤١).
(٤) ((المسند)) (٢٨٦/٢، ٢٩٩) عن أبي هريرة.
(٥) ((سنن النسائي)) (٧٧/٦ رقم ٣٢٤٦، ٣٢٤٧).
والحديث رواه مسلم (٢/ ١٠٤٠ رقم ١٤٢٤) أيضًا.
(٦) أي: تكون بينكما المحبة والاتفاق، يقال: أدم الله بينهما يأدم أدمًا - بالسكون- أي: ألَّف ووفَّق. ((النهاية)) (٣٢/١).
(٧) الإمام أحمد (٢٤٤/٤، ٢٤٦) والترمذي (٣٩٧/٣ رقم ١٠٨٧) والنسائي (٦٩/٦ - ٧٠ رقم ٣٢٣٥) وابن ماجه (٥٩٩/١، ٦٠٠ رقم ١٨٦٥، ١٨٦٦) وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.
ورواه ابن ماجه (٥٩٩/١ رقم ١٨٦٥) عن أنس بن مالك رضي الله عنه وصححه ابن حبان (٣٥١/٩ رقم ٤٠٤٣) والحاكم (١٦٥/٢) وخرجه الضياء في ((المختارة)) (٥/ ١٦٨ - ١٧٠ رقم ١٧٨٨ - ١٧٩٠).
446