Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
يقول: هي لَكَ ولعقِبِك فأما إذا قال: هي لك ما عشتَ؛ فإنها ترجع إلى صاحبها)). رواه أحمد(١) ومسلم(٢) وأبو داود(٣).
١١٣٥ - وقال: ((إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرُها بما أنفقت، ولزوجها أجرُهُ بما كسب، وللخازن مثلُ ذلك، لا ينْقُصُ بعضُهُم من أجر بعضٍ شيئًا)). رواه الجماعة(٤).
١١٣٦- وقال: ((إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمرِه فلها نصف أجره)). متفق عليه(٥).
١١٣٧ - وعن عمير مولى آبي اللحم قال: ((كنت مملوكًا فسألت النبي ﷺ أتصدق من مال مولاي بشيءٍ؟ قال: نعم، والأجر بينكما)). رواه مسلم(٦).
(١) «المسند» (٢٩٤/٣).
(٢) «صحيح مسلم» (١٢٤٦/٣ رقم ٢٣/١٦٢٥).
(٣) «سنن أبي داود» (٢٩٤/٣ - ٢٩٥ رقم ٣٥٥٥).
(٤) الإمام أحمد (٤٤/٦، ٢٧٨) والبخاري (٣٤٤/٣ رقم ١٤٢٥ وطرفه ٢٠٦٥) ومسلم (٢/ ٧١٠ رقم ١٠٢٤) وأبو داود (١٣١/٢ رقم ١٦٨٥) والترمذي (٥٨/٣ رقم ٦٧١) والنسائي (٦٥/٥ رقم ٢٥٣٨) وابن ماجه (٧٦٩/٢ رقم ٢٢٩٤) عن عائشة رضي الله عنها.
(٥) الإمام أحمد (٣١٦/٢) والبخاري (٣٥٢/٤ رقم ٢٠٦٦) ومسلم (٧١١/٢ رقم ١٠٢٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٦) «صحيح مسلم» (٢/ ٧١١ رقم ١٠٢٥).
414