Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
قال الله - تعالى -: ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٨].
١٠٦٤ - وقال النبي ﷺ: ((من أحيا أرضًا ميتةً فهي له)). رواه أحمد(١) والترمذي(٢) وصححه.
١٠٦٥- وفي رواية: ((من أحاط حائطًا على أرضٍ فهي له)). رواه أحمد(٣) وأبو داود(٤).
١٠٦٦ - وفي روايةٍ أخرى زاد: ((وليس لِعِرْقٍ ظالم حَقٌّ(٥))). رواه أحمد(٦) وأبو داود(٧) والترمذي(٨).
((المسند)) (٣٣٨/٣، ٣٥٦، ٣٨١) عن جابر رضي الله عنه.
((جامع الترمذي)) (٦٦٣/٣ - ٦٦٤ رقم ١٣٧٩). والحديث صححه ابن حبان (٦١٦/١١ رقم ٥٢٠٥).
((المسند)) (١٢/٥، ٢١) عن سمرة رضي الله عنه.
((سنن أبي داود)) (١٧٩/٣ رقم ٣٠٧٧).
هو أن يجيء الرجل إلى أرضٍ قد أحياها قبله فيغرس فيها غرسًا غصبًا، ليستوجب به الأرض، والرواية ((لعرق)) بالتنوين، وهو على حذف المضاف: أي لذي عرق ظالم، فجعل العرق نفسه ظالمًا والحق لصاحبه، أو يكون الظالم من صفة صاحب العرق، وإن روي ((عرقٍ)) بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق، والحق للعرق، وهو أحد عروق الشجرة. ((النهاية)) (٢١٩/٣).
لم أقف عليه في ((مسند الإمام أحمد))، وقد عزاه له أبو البركات ابن تيمية في ((المنتقى)) (٣٠٢/٥) أيضًا، والله أعلم.
((سنن أبي داود)) (١٧٨/٣ رقم ٣٠٧٣) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد رضي الله عنه.
((جامع الترمذي)) (٦٦٢/٣ - ٦٦٣ رقم ١٣٧٨) وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
392