Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
١٠٠٣- وعن عطية القرظي قال: ((عُرضنا على النبي ﷺ يوم قريظة فكان من أنبَتَ قُتِلَ، ومن لم ينْبِتْ خُلِي سبيلهُ، فكنت ممن لم ينْبِت فخُلِي سبيلي)). رواه الخمسة(١) وصححه الترمذي.
١٠٠٤- وفي لفظ: ((فمن كان محتلِمًا أو أُنبِتَتْ عانَتُهْ قُتِلَ، ومن لا تُرِكَ)). رواه أحمد(٢) والنسائي(٣).
١٠٠٥- و((أتاه رجلٌ فقال: إني فقير، وليس لي شيء، ولي یتيم. فقال: كُلْ من مال يتيمك غير مسرفٍ ولا مباذٍ(٤) ولا متآثلٍ(٥))). رواه الخمسةَ إلا الترمذي(٦).
١٠٠٦- وعن ابن عباسٍ قال: ((ولما نزلت ﴿وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا
والترمذي (٤/ ١٨٣ - ١٨٤ رقم ١٧١١) والنسائي (١٥٥/٦ رقم ٣٤٣١) وابن ماجه (٢/ ٨٥٠ رقم ٢٥٤٣).
(١) الإمام أحمد (٣١٠/٤) وأبو داود (١٤١/٤ رقم ٤٤٠٤) والترمذي (١٢٣/٤ رقم ١٥٨٤) والنسائي (١٥٥/٦ رقم ٣٤٣٠، ٩٢/٨ رقم ٤٩٨١) وابن ماجه (٨٤٩/٢ رقم ٢٥٤١، ٢٥٤٢).
وصححه ابن حبان (١٠٤/١١ - ١٠٥ رقم ٤٧٨١، ٤٧٨٢) والحاكم (١٢٣/٢).
(٢) ((المسند)) (٣٤١/٤) عن ابنا قريظة.
(٣) ((سنن النسائي)) (١٥٥/٦ رقم ٣٤٢٩).
(٤) في ((سنن أبي داود)) واللفظ له: ((مبادر)) بالدال المهملة، وعليها شرح ((عون المعبود)) (٢٨٥/٥) وذُكر الحديث في ((النهاية)) (١١٠/١) بالذال المعجمة كما في (الأصل)) وقال: المباذر والمبذر: المسرف في النفقة، باذر وبذَّر مباذرة وتبذيرًا.
(٥) أي: غير جامع، يقال: مال مؤثل ومجد مؤثل: أي مجموع ذو أصل، وأثلة الشيء: أصله. ((النهاية)) (٢٣/١).
(٦) الإمام أحمد (٢١٥/٢- ٢١٦) وأبو داود (١١٥/٣ رقم ٢٨٧٢) والنسائي (٢٥٦/٦ رقم ٣٦٧٠) وابن ماجه (٢/ ٩٠٧ رقم ٢٧١٨) عن ابن عمرو رضي الله عنه .
370