Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
قال: أنا أولى بكل مؤمنٍ من نفسِهِ، فمن ترك دينًا فعلي، ومن ترك مالًا فلورثته)). رواه أحمد(١) وأبو داود(٢) والنسائي(٣).
٩٩٢ - وقال: ((من وجدَ عينَ مالِهِ عند رجلٍ فهو أحق به، ويتْبَعُ البائعُ من باعه)). رواه أحمد(٤) وأبو داود(٥) والنسائي(٦).
٩٩٣- وفي لفظ: «إذا سُرِق من الرجل متاع أوضاع منه فوجده بيد رجلٍ بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن)). رواه أحمد(٧) وابن ماجه(٨).
٩٩٤ - وقال: ((لي الواجِدِ(٩) (ق٢/٧٩) ظُلم يحِلُّ عِرضَهُ وعقوبَتَهُ)). رواه الخمسة إلا الترمذي(١٠)، قال الإمام أحمد: قال وكيع: عِرضُهُ: شكايته،
(١) ((المسند)) (٢٩٦/٣) عن جابر رضي الله عنه.
(٢) ((سنن أبي داود)) (٢٤٧/٣ رقم ٣٣٤٣).
(٣) ((سنن النسائي)) (٦٥/٤ رقم ١٩٦١). والحديث صححه ابن حبان (٧/ ٣٣٤ رقم ٣٠٦٤).
(٤) ((المسند)) (١٨/٥) عن سمرة رضي الله عنه.
(٥) ((سنن أبي داود)) (٢٨٩/٣ رقم ٣٥٣١).
(٦) ((سنن النسائي)) (٧/ ٣١٣ - ٣١٤ رقم ٤٦٩٥).
(٧) ((المسند)) (١٣/٥).
(٨) ((سنن ابن ماجه)) (٢/ ٧٨١ رقم ٢٣٣١).
(٩) اللي: المطل، يقال: لواه غريمه بدينه يلويه ليا، وأصله لويا، فأدغمت الواو في الياء. ((النهاية)) (٢٨٠/٤).
(١٠) الإمام أحمد (٢٢٢/٤، ٣٨٨) وأبو داود (٣١٣/٣ - ٣١٤ رقم ٣٦٢٨) والنسائي (٣١٦/٧ - ٣١٧ رقم ٤٧٠٣، ٤٧٠٤) وابن ماجه (٨١١/٢ رقم ٢٤٢٧) عن الشريد بن سويد رضي الله عنه.
367