Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
٩٨٥- وقال: ((إذا أقرض فلا يأخُذْ هَدِيةً)). رواه البخاري في ((تاريخه))(١).
قال الله - تعالى -: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣] الاية.
٩٨٦- و((رهن ﷺ درعًا له عند يهودي بالمدينة، وأخذ منه شعيرًا لأهله)). رواه أحمد(٢) والبخاري(٣) والنسائي(٤) وابن ماجه(٥).
٩٨٧- في رواية عائشة: ((اشترى طعامًا من يهودي إلى أجَلٍ، ورهنه درعًا من حديد)). وأخرجاه(٦) بمعناه.
٩٨٨- وكان يقول: ((الظهر يُركَبُ بنفقَتِه إذا كان مرهونًا، ولبن الدرِّ
(١) لم أقف عليه في ((تاريخ البخاري)) وقد عزاه له أبو البركات ابن تيمية في ((المنتقى)) (٢٣١/٥) وابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (٤٢/٢) عن أنس رضي الله عنه .
وروى ابن ماجه (٢/ ٨١٣ رقم ٢٤٣٢) عن أنس رضي الله عنه بمعناه مطولًا، وانظر: ((السنن الكبرى)) للبيهقي (٣٥٠/٥) و((تنقيح التحقيق)) (٨/٣) و((كفاية المستقنع)) (٥٤/٢- ٥٥).
(٢) ((المسند)) (١٣٣/٣، ٢٠٨) عن أنس رضي الله عنه .
(٣) ((صحيح البخاري)) (١٦٦/٥ رقم ٢٥٠٨).
(٤) ((سنن النسائي)) (٢٨٨/٧ رقم ٤٦٢٤).
(٥) ((سنن ابن ماجه)) (٨١٥/٢ رقم ٢٤٣٧).
(٦) البخاري (٤/ ٣٥٤ رقم ٢٠٦٨) ومسلم (١٢٦٦/٣ رقم ١٢٦/١٦٠٣).
364