Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
والنسائي(١). وزاد فيه ابن ماجه(٢): ((والبَيعُ قائم بعينه)). وكذلك لأحمد(٣) في روايةٍ: ((والسلعةُ كما هي)).
٩٧٩- قال ابن عباس: ((قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسْلِفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسْلِفْ في كيلٍ معلومٍ، ووزن معلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ)). رواه الجماعة(٤).
٩٨٠- وقال: ((من أسلف في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره))(٥). رواه أبو داود(٦) وابن ماجه(٧).
٩٨١- وفي روايةٍ: ((من أسلف في شيءٍ فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو
(١) ((سنن النسائي)) (٣٠٢/٧ - ٣٠٣ رقم ٤٦٦٢).
(٢) ((سنن ابن ماجه)) (٢/ ٧٣٧ رقم ٢١٨٦).
وقال المرداوي في ((كفاية المستقنع)) (٢/ ٤٢): والحديث يروى من طرق كثيرة، بعضها مرسل وبعضها متصل، وفيه مقالٌ قريب، والظاهر أنه حديث حسن.
(٣) ((المسند)) (٤٦٦/١).
(٤) الإمام أحمد (٢٢٢/١، ٣٥٨) والبخاري (٥٠١/٤ رقم ٢٢٤٠) ومسلم (١٢٢٦/٣ رقم ١٢٧/١٦٠٤) وأبو داود (٢٧٥/٣ رقم ٣٤٦٣) والترمذي (٦٠٢/٣ رقم ١٣١١) والنسائي (٧/ ٢٩٠ رقم ٤٦٣٠) وابن ماجه (٧٦٥/٢ رقم ٢٢٨٠).
(٥) معنى الحديث أن يسلف مثلًا في بُرِّ فيعطيه المستسلف غيره من جنسٍ آخر، فلا يجوز له أن يأخذه. ((النهاية)) (٣٩٦/٢).
(٦) «سنن أبي داود» (٢٧٦/٣ رقم ٣٤٦٨) عن أبي سعيد رضي الله عنه
(٧) ((سنن ابن ماجه)) (٧٦٦/٢ رقم ٢٢٨٣). قال ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (٣/ ٦٠): وفيه عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف، وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب. اهـ.
362