357

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Soruşturmacı

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Yayıncı

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

الرياض

(ق١/٧٧) فَصْلٌ

٩٦٤ - قال ﷺ: ((المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا وفيه عيب إلا بيَّنهُ له)). رواه ابن ماجه (١).

٩٦٥- وفي روايةٍ أخرى: ((ولا يحل لأحدٍ يعلم ذلك إلا بيَّنهُ)). رواه أحمد(٢).

٩٦٦- ومرَّ برجل يبيع طعامًا، فأدخل يدَهُ فيه، فإذا هو مبلول، فقال: ((من غَشَّنَا فليس منَّا)). رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي(٣).

٩٦٧- وقال العَدَّاءُ بنُ خالد: ((كتب لي رسول اللّه ﷺ كتابًا: هذا ما اشترى العَدَّاء بنُ خالدٍ بن هَوْذَةً من محمد رسول الله، اشترى منه عبدًا وأمةً

(١) ((سنن ابن ماجه)) (٢/٧٥٥ رقم ٢٢٤٦) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه .

والحديث رواه الإمام أحمد (٤/١٥٨) والحاكم (٢/٨) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (٢/٢٧) وابن حجر في ((فتح الباري)) (٤/٣٦٤): وإسناده حسن. ونقل ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (٢/٢٧) وابن الملقن في ((البدر المنير)) (٦/٥٤٦) عن ابن جرير الطبري قوله في هذا الحديث: في إسناده نظر.

(٢) ((المسند)) (٣/٤٩١) عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه.

والحديث رواه الحاكم (٢/٩ - ١٠) وصحح إسناده، وتعقبه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (٦/٥٤٦) فقال: وفيه نظر. اهـ. وبين الحافظ ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (٢/٢٧) سبب ذلك فقال: وهو من حديث أبي جعفر الرازي، وقد تكلموا فيه.

(٣) الإمام أحمد (٢/٢٤٢) ومسلم (١/٩٩ رقم ١٠٢) وأبو داود (٣/٢٧٢ رقم ٣٤٥٢) والترمذي (٣/٦٠٦ رقم ١٣١٥) وابن ماجه (٢/٧٤٩ رقم ٢٢٢٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

357