Son aramalarınız burada görünecek
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamalüddin es-Surramari (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ثلاث ليال، إن رضيت فأمسك، وإن سخِطت فارددها على صاحبها)). رواه البخاري في ((تاريخه))(١) وابن ماجه (٢) والدارقطني(٣).
٩٣٢- قال ﷺ: ((البيعان بالخيار ما لم يفترقا - أو قال: حتى يفترقا- فإن صَدَقًا وبينَا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحِقت بركة بيعهما)). متفق علیه(٤).
٩٣٣- وفي لفظٍ: «كل بَيَعَين لا بيعَ بينهما حتى يتفرقا إلا بيعُ الخيار)» متفق عليه(٥).
٩٣٤- وقال: ((البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقةً خِيارٍ، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيلَهُ)). رواه الخمسة إلا ابن ماجه (٦) ورواه الدارقطني (٧) ولفظه: ((حتى يتفرَّقا من مكانهما)).
(١) ((التاريخ الكبير» (١٧/٨).
(٢) ((سنن ابن ماجه)) (٧٨٩/٢ رقم ٢٣٥٥) واللفظ له.
(٣) ((سنن الدارقطني) (٥٥/٣ - ٥٦ رقم ٢٢٠).
(٤) الإمام أحمد (٤٠٢/٣، ٤٠٣) والبخاري (٣٦٢/٤ رقم ٢٠٧٩ وأطرافه ٢٠٨٢، ٢١١٠، ٢١١٤) ومسلم (١١٦٤/٣ رقم ١٥٣٢) عن حكيم بن حزام رضي الله عنه.
(٥) الإمام أحمد (٥١/٢، ١٣٥) والبخاري (٣٩١/٤ رقم ٢١١٣) ومسلم (١١٦٤/٣ رقم ٤٦/١٥٣١) عن ابن عمر رضي الله عنه.
(٦) الإمام أحمد (١٨٣/٢) وأبو داود (٢٧٣/٣ رقم ٣٤٥٦) والترمذي (٣/ ٥٥٠ رقم ١٢٤٧) والنسائي (٢٥١/٧ - ٢٥٢ رقم ٤٤٩٥) عن ابن عمر رضي الله عنه وقال الترمذي: حديث حسن.
(٧) ((سنن الدارقطني)) (٥٠/٣ رقم ٢٠٧).
348